responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 232

الكلام في الطهارات الثلاث ونحوه

ومن ذلك الطهارات الثلاث. فإن أمرها النفسي - وهوالأمر بالكون على الطهارة - توصلي لا يعتبر في امتثاله التقرب به، بل هو راجع إلى استحباب الكون على الطهارة بالمعنى الاسم المصدري وإن كان إحداث الطهارة بالمعنى المصدري بداعي أمر آخر غير الاستحباب المذكور.

وكذا الحال في مطلوبيتها الغيرية لمثل الصلاة والطواف سواءً قيل بثبوت الأمر الشرعي الغيري أم قيل بعدمه ولزوم المقدمة عقل، لتوقف امتثال ذي المقدمة عليه، وأن مقربيتها بلحاظ ذلك، حيث تكون شروعاً في امتثاله. لما هو المعلوم من أن مطلوبية المقدمة ليست تعبدية، فلا يعتبر في مقدمية المقدمة التقرب بأمرها المقدمي، بل يكفي حصولها بأي وجه اتفق.

غاية الأمر أن الدليل قام على أن سببية أسباب الطهارة لها مشروطة بإيقاعها بوجه عبادي قربي، ومن الظاهر أن مقربية الطهارة لا تتفرع على سببية أسبابها له، ليمتنع تقييدها به، ويجري الكلام المتقدم في التعبدي. بل هي متفرعة على مطلوبيتها نفسياً أو مقدميتها لمطلوب نفسي، وهو أمر أجنبي عن السببية المذكورة.

ويترتب على ذلك أنه لو فرض الشك في معيار التعبدية المعتبرة لزم الاقتصار على المتيقن والرجوع في نفي الزائد لإطلاق أدلة سببية الأسباب للطهارة. ويظهر ثمرة ذلك في بعض الفروع المبتنية على اعتبار العبادية في الطهارات المذكورة في الفقه، ولا يسعنا التعرض لها هن.

الكلام في جريان التعبدية في غير الواجبات

(التنبيه الثالث): لا إشكال في عدم اختصاص التعبدي بالواجب، بل يجري في المستحب. وأما جريانه في المنهي عنه فهو يتم بناء على أن القصد القربي في التعبدي أمر خارج عن المتعلق يعتبر فيه شرعاً بأمر آخر، أو عقلاً لتوقف الغرض عليه. حيث لا يقتضي النهي عن الماهية إلا محض الترك، وإن

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست