responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 220

الغرض في موارد امتناع التقييد.

وأما الثالث فيشكل بعدم تعقل اختلاف سنخ الأمر، بل الظاهر أن الأمر لايقتضي إلا الموافقة بتحقيق متعلقه مطلقاً كان أو مقيد، وليس اختلاف أنحاء الامتثال إلا للاختلاف في المتعلق. ومن هنا لا مجال للتعويل على شيء من الوجوه المذكورة، فضلاً عن وجود الملزم بها بعد ما سبق.

(المقام الثاني): في مقتضى الوظيفة العملية في مقام الإثبات. وذلك عند تردد المأمور به بين كونه تعبدياً وكونه توصلي. والكلام هنا (تارة): في مفاد الأمر بنفسه بمادته وهيئته (وأخرى): في مقتضى الدليل الخارجي (وثالثة): في مقتضى الأصل العملي. فهنا جهات ثلاث..

(الجهة الاولى): في مفاد الأمر بنفسه.

استفادة التوصيلة من إطلاق المأمور به

ولاينبغي التأمل في أن مقتضى إطلاق المأمور به هو التوصلية، بناء على ما ذكرنا من أن القصد القربي يكون بقصد ملاك المحبوبية وموافقة الغرض، لإمكان التقييد به صريح، لأن شأن الإطلاق نفي احتمال التقييد. بل وكذا بناء على أن القصد القربي هو قصد امتثال الأمر، لأنه وإن امتنع التقييد به صريحاً إلا أن إمكان بيان اختصاص الغرض بخصوص الحصة الواجدة له من الماهية إما بالتقييد بما يلازمه أو بنتيجة التقييد موجب لظهور الإطلاق في العموم. خلافاً لما ذكره جماعة على ما يأتي الكلام فيه في المقدمة الأولى من مقدمات الإطلاق من مباحث المطلق والمقيد إن شاء الله تعالى.

هذا ولو فرض امتناع التمسك بإطلاق المأمور به فقد ذكر بعضهم ظهور الأمر في التوصلية، منهم شيخنا الأعظم(قده) على ما في التقريرات، قال فيها:

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست