responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 218

يظهر بأدنى تأمل.

المختار في دفع الإشكال

فالأولى دفع الإشكال المذكور بأن ذلك حيث لا يرجع إلى امتناع اختصاص متعلق الأمر بالواجد لقصد الامتثال، بل إلى امتناع لحاظ القصد المذكور قيداً في المتعلق حين الأمر، فالمتعين مع تعلق الغرض بخصوص الواجد للقصد المذكور عدم التكليف بالمطلق، بل بخصوص الحصة الواجدة له، لتبعية التكليف للغرض سعة وضيق، وذلك إما بالتقييد بقيد يلازمه - كالتقييد بالإتيان بالمأمور به بوجه قربي - أو بالإطلاق لفظاً مع إرادة المقيد لباً بنتيجة التقييد، مع بيان ذلك بطريق آخر - لفظي أو لبي - يكشف عن حال المتعلق. وكأن ما ذكره شيخنا الأعظم(قده) في التخلص عن هذا الإشكال راجع إلى ذلك.

الكلام في امتناع التقييد المذكور لإستلزامه داعوية الأمر لداعوية نفسه

(الثاني): أن الأمر لما كان يدعو إلى متعلقه فلو كانت داعويته مأخوذة في متعلقه لزم كونه داعياً إلى داعوية نفسه، وهو كعليته لعلية نفسه محال. ويندفع: بأن داعوية الأمر لمتعلقه التي هي من لوازمه الذاتية ليست هي داعويته الفعلية، فإنها من شؤون المكلف، بل بمعنى اقتضاء حصول المتعلق، والداعوية المأخوذة في المأمور به ليست بهذا المعنى، بل بمعنى فعلية داعويته في نفس المكلف، ولا مانع من اقتضاء الأمر لها لخصوصية في متعلقه خارجة عن ذات الأمر.

وهناك بعض الوجوه الأخر في الإشكال على ذلك لا مجال لإطالة الكلام فيها بعد ظهور ضعفها بالتأمل أو بملاحظة ما ذكرن. ولاسيما مع عدم الموضوع لوجوه الإشكال المذكورة بناء على ما تقدم منا من أن التقرب يكون بقصد موافقة الغرض البالغ مرتبة الفعلية الذي هو سابق على الأمر رتبة، فيمكن أخذ قصد التقرب به في موضوع المأمور به بلا إشكال.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست