responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 16

ولاسيما مع وضوح كون علم الأصول مقدمة لعلم الفقه، حتى حرر كذلك في كلام جماعة، وكثير من مسائل الفقه قد تضمن بيان الوظائف المذكورة دون الحكم الشرعي. ولو أمكن إدخال الوظيفة الشرعية في الحكم الشرعي، فلامجال لذلك في الوظيفة العقلية. ومن هنا أضيف في العصور المتأخرة إلى استنباط الحكم الشرعي استنباط الوظيفة العملية على نحو ماتضمنه التعريف المتقدم.

بل اقتصر بعض مشايخنا في تعريف علم الأصول على أنه العلم بالقواعد لتحصيل العلم بالوظيفة في مرحلة العمل. ومراده بالوظيفة الأعم من الشرعية والعقلية. وهو وإن كان أخصر فيكون أنسب بالتعريف، إلا أن ماتقدم أولى، لما فيه من الإشارة الإجمالية لغرضي العلم ووظيفتي المجتهد. بل المقصود الأصلي هو استنباط الحكم الشرعي، لأنه المجهول المطلوب، والاكتفاء بالوظيفة إنما هو عند تعذره، فلايحسن إهمال التنصيص في التعريف عليه.

هذا وقد اتضح مما سبق أنه لا جامع حقيقي بين المسائل الأصولية، كما لا جامع بين موضوعاته، ليكون هو الموضوع لعلم الأصول، بل المعيار فيها ماسبق تبعاً للغرض المتقدم، سواءً كان البحث فيها عن الحجيّة والدليلية، أم عن الظهور العرفي، أم الملازمة العقلية، أم الوظيفة الظاهرية الشرعية أو العقلية، أم غير ذلك مما يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى. وقد أطالوا في ذلك بما لامجال لمتابعتهم فيه.

منهج البحث

(الأمر الثاني): حيث كانت نتائج المسائل الأصولية كبريات تنفع في الاستنباط، فالكبريات المذكورة على قسمين:

(أحدهم): مايكون مضمونه أمراً واقعياً نظرياً لايتضمن العمل بنفسه، وإنما يترتب عليه العمل في بعض الموارد لخصوصية موضوعه أو بضميمة أمر

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست