responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 159

بينهما فقط أو مع مطلق الطلب أو الزجر، لعين ما سبق في هيئة الأمر وأداته وأداة النهي من صلوحها للإلزامي منهما وغيره من دون تبدل في المعنى المسوقة لبيانه ارتكاز. وحينئذٍ يتجه حمل إطلاقها على خصوص الإلزامي منهما للوجه المتقدم.

كما يتجه حمل الجمل الإثباتية منها الواردة عقيب النهي أو في مورد توهمه على مجرد الترخيص في الفعل، وحمل الجمل السلبية منها الواردة عقيب الأمر أو في مقام توهمه على مجرد الترخيص في الترك، لاستعمالها في الإخبار عنه للمفروغية عن كون المكلف في مقام العمل على السعة الثابتة في حقه أو معلقاً على ذلك بالوجه المتقدم، لأن المتيقن حينئذٍ سوقها لأحد الأمرين، لا لبيان الطلب أو الزجر.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست