الحكم الثابت قبل النهي، كما في قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}[1]، وقوله سبحانه: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}[2].
وهو قد يتجه فيما لو كان موضوع النهي المرتفع من سنخ العنوان الثانوي الطاريء على العنوان الأولي والمانع من تأثير مقتضيه - كما في الآيتين المتقدمتين - حيث يكون الكلام الدال على انتهاء أثر العنوان الثانوي بارتفاعه ظاهراً في فعلية حكم العنوان الأولي، لارتفاع المانع منه. وهو في الحقيقة تأكيد لمقتضى إطلاق حكم العنوان الأولي، الذي هو الدليل في المقام على رجوع حكمه بعد ارتفاع المانع منه، كما يكون دليلاً على ذلك في سائر الموارد. ولا مجال له في غير ذلك، بأن يكون موضوع النهي المرتفع عنواناً يخلف العنوان الأول، لا طارئاً عليه مجتمعاً معه، كما لو كان السلام على الصبية مستحب، وورد النهي عن السلام على الشابة، ثم ورد: إذا شابت المرأة فسلم عليه، حيث لا مجال لدعوى ظهوره في عود استحباب السلام عليها الثابت قبل أن تصير شابة.