responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 154

المقتضي التي قد يجري عليها العقلاء في بعض الموارد.

لكن لا بنحو تكون بنفسها دليل، بل بنحو تكون من القرائن العامة المحتفة بالكلام الظاهر في البعث والطلب، فتوجب ظهوره في الإلزام، مع كون الحجة هو الظهور المنعقد للإطلاق على طبقه. ولذا لو لم ينعقد الظهور - لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية - أولم يحرز - لتردد الدليل بين ما هو ظاهر في الإلزام وماهو ظاهر في عدم الإلزام - لم تنهض قاعدة المقتضي بنفسها لإحراز الإلزام.

كما أن ذلك لايرجع إلى كون قاعدة المقتضي قرينة على استعمال الصيغة في الإلزام زائداً على البعث والطلب - الذي سبق وضعها له - بل هو موجب لانعقاد الظهور الإطلاقي للكلام في الإلزام، مع كونه خارجاً عن مفاد الصيغة.

ويظهر أثر ذلك فيما لو تضمنت الصيغة البعث نحو جملة من الأمور وعلم من الخارج عدم الإلزام ببعضه، حيث لا مجال للبناء على الإلزام في الباقي لو كان مقتضى القرينة العامة المذكورة استعمال الصيغة في الإلزام، للعلم بالخروج عنها حينئذٍ، بخلاف ما لو كان مقتضاها انعقاد الظهورالإطلاقي فيه، حيث يتعين الاقتصار في الخروج عن مقتضى الإطلاق على المتيقن، كما عليه سيرتهم في المقام وفي سائر موارد الخروج عن مقتضى الإطلاق في بعض مدلول الكلام. نعم لو استفيد عدم الإلزام في البعض من قرينة متصلة مانعةمن انعقادالإطلاق تعين التوقف وعدم البناءعلىالإلزام في الباقي.

ولعل هذا هو الوجه في أن كثرة استعمال الصيغة في موارد الاستحباب في كلام الشارع وأتباعه لاتمنع من ظهورها مع عدم القرينة في الوجوب، فإن

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست