responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 132

العموم لما لو ارتفع الأثر. وإن أريد من المبدأ فيه تسامحاً ما يساوق الأثر ويبقىببقائه - كما هو الغالب في اسم المفعول - خرج عما سبق، وحينئذٍ لا ملزم بالخروج في حال الجري فيه عن مقتضى الإطلاق أو القرينة العامة، بل يبقى على مقتضاهم، ويختص بحال التلبس، وهو حال وجود الأثر.

هذا وأما ما في الفصول من التفصيل بين المشتق المأخوذ من المبادئ المتعدية - كالضارب والمكرم - فيعم حال الانقضاء، والمأخوذ من المبادئ اللازمة - كالعالم والنائم - فيختص بحال التلبس، مستدلاً بالتبادر في المقامين. فكأن منشأه أن الغالب في المتعدي عدم البقاء بالنحو المعتد به، وفي اللازم البقاء بالنحو المذكور، فمنشأ تفصيله الشبهة السابقة. ولذا ينصرف لخصوص حال التلبس من المتعديات اللابس للثوب والساكن في الدار ونحوهم، ويتبادر لما يعم حال الانقضاء من اللوازم الزاني والجاني والمذنب وغيره. ولعله لذا غفل(قده) فعدّ المالك من اللازم، مع أنه متعدٍ. وإلا فمن البعيد جداً اختلاف مفاد الهيئة لغة باختلاف المواد. فلا مخرج عما سبق.

الاستدلال للقول بعموم المشتق لحال انقضاء التلبس

بقي الكلام في حجج القائلين بالعموم. وقد استدلوا بعلامتي الوضع، وهما التبادر، وعدم صحة السلب. ويظهر المنع منهما مما سبق في تقريب حجة الاختصاص بحال التلبس.

كما احتجوا بجملة من الاستعمالات في حال الانقضاء، كآيتي السرقة والزنى وغيرهم. بل ربما ادعي كثرة ذلك بنحو لا يناسب كونه مجاز. وفيه - مع أن الاستعمال أعم من الحقيقة - : أنه لم يتضح كون الاستعمالات المذكورة بلحاظ ارتفاع التلبس، بل الظاهر كونها بلحاظ حال

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست