responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 117

فتجزيء، أو فاقدة له فلا تجزئ، بخلاف الماهيات المخترعة للشارع التي كان منشأ اختراعها وقوعها مورداً للأحكام المذكورة، حيث يكون الأثر المذكور - وهو الامتثال والإجزاء - هو المطلوب نوعاً منها والثابت لها بطبعه.

الكلام في المعاملات

نعم لما كان الأثر المرغوب فيه نوعاً للمعاملات - من العقود والإيقاعات - حتى عندالعرف هونفوذها وترتب مضامينه، لترتيب آثاره، كانت مورداً للصحة والفساد عرفاً بلحاظ ترتب الأثر المذكور وعدمه. ومن هنا ناسب الكلام فيها - تبعاً للكلام في العبادات - وإن كانت باقية على مفاهيمها العرفية ولم تكن من الماهيات المخترعة للشارع.

إذاعرفت هذ، فقد وقع الكلام منهم (تارة): في أنها موضوعة للأسباب - وهي العقود والإيقاعات - أو للمسببات الحاصلة بها (وأخرى): في أنها تختص بالصحيح أو تعم الفاسد (وثالثة): في ترتب الثمرة المتقدمة، وهي التمسك بالإطلاقات لنفي اعتبار ماشك في نفوذها بدونه. وقد أطالوا في تحقيق هذه الجهات بما لا مجال لتعقيب كلماتهم فيه، فلنقتصر على ما عندن، وإن كان قد يظهر به حال بعض ماذكروه.

وحينئذٍ يقع الكلام (تارة): في تحديد مفاهيمه. وبه يتضح الحال من الجهتين الأوليين (وأخرى): في إمكان التمسك بإطلاقاته. فهنا مقامان:

(المقام الأول): في تحديد مفاهيمه.

ولا ينبغي التأمل في أن مسمياتها هي المضامين الاعتبارية التي سبق في

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست