responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 633

و قال في المعالم لا نعرف خلافا في عدم اشتراط مشافهة المفتي في العمل بقوله بل يجوز بالرّواية عنه ما دام حيّا و احتجوا لذلك بالإجماع على جواز رجوع الحائض إلى الزوج العامي إذا روي عن المفتي الثالث أن ذلك لو كان شرطا لاشتهر بل و تواتر لتوفر الدواعي عليه و مسيس الحاجة إليه و التالي باطل بل المعهود من سيرة المسلمين قديما و حديثا خلافه فالمقدم مثله الرابع أن ذلك لو كان شرطا للزم الحرج العظيم و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فظاهرة و قد أشار إلى هذا في الذكرى فقال بعد ما حكينا عنه سابقا و للعسر اللازم بإلزام السّماع منه و في المعالم بعد ذلك و احتجوا بلزوم العسر بالتزام السّماع منه الخامس عموم مفهوم قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و فيه نظر

و ينبغي التنبيه على أمور

الأوّل

هل يشترط العلم بمذهب المفتي و فتواه أو لا كما هو ظاهر النهاية و منية اللّبيب و الذكرى و الألفيّة و الجعفرية و المقاصد العلّية الأقرب الثاني لظهور الاتفاق عليه و لسيرة المسلمين المستمرة و للزوم الحرج باشتراط العلم

الثاني

لا إشكال في جواز الاعتماد على شهادة العدلين في ثبوت مذهب المفتي و فتواه و هل يجوز الاعتماد على العدل الواحد في ذلك كما في النهاية و منية اللّبيب و الذكرى و الألفية و المقاصد العلّية و الجعفرية أو لا الأقرب الأوّل لظهور الاتفاق عليه قولا و فعلا كما أشار إليه في الذكرى و المعالم و للزوم العسر و الحرج باشتراط تعدد المخبر و لعموم قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ إن جعلناه دليلا على حجية خبر الواحد و فحوى جميع ما دلّ على حجية أخبار العدل عن المعصوم (عليه السلام) بحكم شرعي فرعي و لما أشار إليه في النهاية فقال و إن رجع إلى حكاية من يوثق به فحكمه حكم السّماع كما أن النّبي (صلّى اللّه عليه و آله) كان ينفذ الآحاد إلى القبائل لتعريف الأحكام و لو لا وجوب القبول عليهما لما كان للإنقاذ فائدة انتهى و هل يشترط وحدة الواسطة بين المفتي و المستفتي فلا يجوز الاعتماد على إخبار عدل عن آخر عن المفتي أو لا يشترط ذلك بل يجوز الاعتماد و إن تعددت الوسائط كما هو نص الجعفرية و الألفية و المقاصد العلّية و ظاهر النهاية و منية اللّبيب و الذكرى الأقرب الأخير لظهور الاتفاق عليه كما أشار إليه في الذكرى و المعالم و لفحوى ما دل على عدم اشتراط ذلك في عمل المجتهد بالخبر عن المعصوم (عليه السلام) و لعموم قوله إِنْ جٰاءَكُمْ إلى آخره إن جعلناه دليلا على قبول خبر الواحد و صرّح في الألفية باشتراط عدالة جميع الوسائط فقال المقلّد يكفيه الأخذ عن المجتهد و لو بواسطة أو وسائط أو وسائط مع عدالة الجميع و ربّما يستفاد من المقاصد العلّية دعوى الإجماع عليه فإنه قال يستفاد من اشتراط عدالة الجميع أنه لا بدّ من العلم بمجموع الوسائط و الإسناد إلى مجتهد معيّن و ثبوت عدالتهم شرعا و لا يكفي حسن الظن بمن أخذ منه العدل و أنه لا يأخذ عن عدل مع عدم الحكم بعدالة الواسطة بأحد الوجوه السابقة و اعتماد خلاف ذلك باطل بالإجماع انتهى

الثالث

يجوز الاعتماد على تأليف المفتي و كتابه سواء كان بخطه أو بخط غيره لأنه المعهود من سيرة المسلمين و لأنه لو لا ذلك للزم الحرج كما لا يخفى و التالي باطل فالمقدم مثله و كذا يجوز الاعتماد على ما يكتبه في جواب المسائل و قد أشار إلى ما ذكره في النهاية و المبادي و التهذيب و منية اللبيب و الذكرى ففي الأول و إن رجع إلى كتاب فإن وثق به جرى مجرى المكتوب عن جواب المفتي في جواز العمل به و لهذا كان (عليه السلام) يكتب الكتب و ينفذها إلى الأقطار و إن لم يثق به لم يجز العمل لكثرة ما يتفق من الغلط في الكتب و هذا هو الأجود عندي و في الثاني و إن وجده مكتوبا و كان موثوقا به فالأقرب جواز العمل به و إلا فلا و في الثالث و إن كاتبه فالأقرب جواز العمل به إن أمن الغلط و التّزوير و في الرابع إذا حكى العامي عن المجتهد فإن كان حيّا و سمعه منه مشافهة أو نقله إليه ثقة أو كتب إليه به كتابا يأمن فيه من الغلط و التزوير عمل عليه و إلا فلا و في الخامس و الأولى الاكتفاء بالكتابة مع أمن التزوير للإجماع على العمل بكتب النّبي و الأئمة (عليهم السلام) في أزمنتهم و لأن المعتبر ظن الإفتاء و هو حاصل بذلك و هل يشترط العلم بكون المكتوب من المفتي و من تأليفاته و العلم بصحة النسخة أو يكفي الظن بجميع ذلك إشكال و الأقرب كفاية الظن بصحة النسخة

الرّابع

هل يجوز العمل بخبر العدل و بالكتابة مطلقا و إن تمكن من السّماع و تحصيل العلم بمذهبه أو يختصّ بصورة عدم التمكن الأحوط الثاني و لكن الأول أقرب لإطلاق كلام الأصحاب المصرحين بجواز الاعتماد على الأمرين و لأنه المعهود من السّيرة و لإطلاق قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ إلى آخره إن جعلناه دليلا على حجية خبر الواحد كما هو خيرة جماعة

الخامس

إذا حصل له العلم بمذهب المفتي جاز له العمل مطلقا و إن لم يستند إلى أمر محسوس

السّادس

هل يجوز الاكتفاء بكل ظن لم يثبت من الشريعة منعه في معرفة فتوى المفتي أو يجب الاقتصار على ما تقدم إليه الإشارة من خبر العدل و غيره إشكال و لكن لو قيل بجواز الاعتماد على الظنون التي جرت العادة باعتبارها في معرفة مذهب الغير لم يكن بعيدا لأنّها لو لم تكن معتبرة لنبّه الشرع عليه فتأمل و لفحوى ما دل على الاعتماد على ما تقدم إليه الإشارة فتأمل

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست