responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 614

الثّامن

هل يثبت الاجتهاد بشهادة العدلين أو لا يظهر من الذريعة و بح و الجعفرية و الوافية الثاني و صرّح بالأول في المقاصد العليّة و المعالم من غير إشارة إلى خلاف فيه و احتج عليه في الثاني بأنها حجة شرعية و هذا القول عندي في غاية القوّة لأن ولاية القاضي المنصوب من المعصوم (عليه السلام) يثبت بذلك كما صرّح به في الشرائع و الإرشاد و القواعد و الدروس و اللمعة و الروضة و الكفاية و لم ينقلوا فيه خلافا أصلا بل في الأخير الظاهر أنه لا خلاف فيه فيلزم أن يثبت الاجتهاد به مطلقا و لو في زمان الغيبة لظهور عدم الفرق بين أفراد المجتهدين و للأولوية فتأمل و لأن الظن حجّة هنا في الجملة و الظاهر أن كل من قال بحجية الظن هنا يقول بحجية شهادة العدلين فتأمل و لأن معظم الموضوعات تثبت بذلك فكذا هنا عملا بالاستقراء فتأمل و يؤيّد ما ذكر عموم آية النبأ و ما قاله بعض المحققين من دلالة رواية صحيحة على حجية شهادة العدلين مطلقا و هل يشترط في الشاهدين كونهما من أهل الاجتهاد أو لا بل يقبل شهادتهما

التّاسع

لا يثبت الاجتهاد بشهادة النّساء منفردات و لا منضمات و هل يثبت بخبر العدل و شهادته أو لا فيه إشكال من عموم قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ الآية و من الأصل و العمومات المانعة عن العمل بغير العلم و الأقرب أنه إن لم يحصل من ذلك الظن فلا يكون حجة و إن حصل منه الظن فهو حجة

العاشر

قال في المعارج و لا يكتفي العامي بمشاهدة المفتي متصدّرا و لا داعيا إلى نفسه و لا مدّعيا و لا بإقبال العامة و لا اتصافه بالزهد و التورع فإنه قد يكون غالطا في نفسه أو مغالطا انتهى و هو جيّد حيث لا يحصل الظن بالاجتهاد و مما ذكروا التحقيق أن يقال إنّ مشتبه الاجتهاد لا يخلو إما أن يشك في اجتهاده بمعنى أن لا يترجح أحد الاحتمالين على الآخر أو يظن بعدم اجتهاده أو يظن باجتهاده فإن كان الأولان و لا يكن هناك شهادة العدلين على الاجتهاد فلا شك و لا شبهة في عدم ثبوت اجتهاده و إن كان الثالث كان يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق و يرى اجتماع الخلق عليه و الانقياد إلى ما يفتيهم به و إقبال المسلمين على سؤاله فالأقرب ثبوت اجتهاده و لا يشترط في الظن حصوله من شيء خاص كالشياع بل من أي شيء حصل و لو من دعوى المدعي كان معتبرا و إلى ما ذكرناه من التفصيل ذهب معظم الأصوليين من الخاصة و العامة ففي المبادي الاتفاق على أنه لا يجوز أن يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد و الورع بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق و على أنه لا يجوز أن يسأله من يظنه غير عالم و لا متدين و في التهذيب لا يشترط في المستفتي علمه بصحة اجتهاد المفتي لقوله تعالى فَسْئَلُوا* إلخ من غير تقييد بل يجب عليه أن يقلّد من يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد و الورع و إنما يحصل له هذا الظن برؤيته له منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق و اجتماع المسلمين على استفتائه و تعظيمه و إذا غلب على ظن المستفتي أن المفتي غير عالم و لا متديّن حرم عليه استفتاؤه إجماعا لأنه بمنزلة نظر المجتهد في الأمارات و في النهاية الإجماع على أنه لا يجوز استفتاء من اتفق بل يجب أن يجمع المفتي الاجتهاد و الورع و لا يجب على المستفتي الاجتهاد البالغ في معرفة المجتهد المتورع بل يكفيه البناء على الظاهر و ذلك بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق و يرى اجتماع الخلق عليه و الانقياد إلى ما يفتيهم به و إقبال المسلمين على سؤاله و قد وقع الإجماع على أنه لا يجوز أن يقلّد من يظنه غير عالم و لا متديّن و إنما وجب عليه ذلك لأنه بمنزلة نظر المجتهد في الأمارات و في شرح المبادي لفخر الإسلام الإجماع على أنه لا يجوز استفتاء من اتفق بل يجب أن يجمع وصفين الاجتهاد و الورع و لا يجب على المستفتي الاجتهاد البالغ في معرفة المجتهد المتورع بل يكفي البناء على غلبة الظن بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق و يرى اجتماع الخلق عليه و الانقياد إلى ما يفتيهم به و إقبال المسلمين على سؤاله و قد وقع الإجماع على أنه لا يجوز أن يقلّد من يظنه غير عالم و لا متدين و إنما وجب عليه و ذلك لأنه بمنزلة نظر المجتهد في الأمارات و في المنية الاتفاق واقع على أنه لا يجوز للعامي استفتاء من اتفق لأن احتمال العامية قائم فيه بل هو أرجح من حيث أصالة عدم العلم و كون العامية أغلب على أشخاص الناس و حينئذ يحرم عليه الاستفتاء لقوله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ* أوجب الله تعالى سؤال أهل الذكر عند عدم العلم مطلقا من غير تقييد بالعلم بكون اجتهادهم حقا بل الواجب على المستفتي استفتاء من يغلب على ظنه اجتماع وصفي العلم و الورع فيه و لا يجب عليه الاجتهاد البالغ في معرفة المجتهد المتورع بل يكفيه البناء على الظاهر و ذلك بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق و يرى اجتماع الناس عليه و العمل بفتواه و الانقياد إلى قوله و العمل بمقتضاه و إقبال المسلمين على سؤاله و استرشاده و تعظيمه و إكرامه و لا يجوز للعامي تقليد من يظنه خاليا من العلم و الدين و ذلك لأن نظر العامي في ذلك بمنزلة نظر المجتهد في الأمارات فكما أنه لا يجوز له العمل بالأمارة مع عدم اعتقاد مقتضاها لقيام معارض لها و لغير ذلك كذا لا يجوز للمقلّد أن يقلد من لا يعتقد كونه مجتهدا و في الذكرى يجب اجتهاد العامي و من قصر عن الاستدلال في تحصيل المفتي بإذعان العلماء و اشتهار فتياه و في المقاصد العليّة لا يجب على المستفتي العلم باجتهاد المفتي بل يجب عليه تقليد من يغلب على ظنه أنّه من أهل الاجتهاد و يحصل هذا الظن برؤيته له منتصبا للفتوى بمشهد

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست