responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 610

ابن شريح يجوز التقليد له فيما يخصّه إذا خاف الفوات لو اشتغل بالاجتهاد و في التهذيب قيل إنما يقلّد الأعلم و قيل فيما يخصّه مع ضيق الوقت و في التمهيد في جواز تقليد المجتهد غيره فيما قبل الاجتهاد مذاهب أصحّها المنع مطلقا ثم قال الثامن يجوز إن كان أعلم و تعذر الاجتهاد و في الإحكام قال بعض أهل العراق بجواز ذلك فيما يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد و في المختصر و شرحه للعضدي و قيل هذا فيما يفوت وقته باشتغاله بالاجتهاد و النظر و أما ما لا يفوته فإنه لا يقلّد فيه أصلا انتهى و لعلّ مستند هذا القول الأصل مع إمكان عمله بالاحتياط و قد يقال إن الاحتياط قد لا يتمكن منه فيجب التقليد حينئذ إلا أن يقال بسقوط التكليف عنه و هو باطل قطعا و إذا وجب التقليد في الصّورة المذكورة وجب مطلقا و لو تمكن من الاحتياط لعدم القائل بالفصل

الثاني

قال في المعارج العالم إذا كان من أهل الاجتهاد إذا أشكل عليه طريق الواقعة جاز له الرّجوع إلى الأعلم لأنه بالنسبة إليه في تلك الواقعة كالعامي انتهى و في الإحكام قال ابن شريح يجوز تقليد العالم لمن هو أعلم منه إذا تعذر عليه وجه الاجتهاد انتهى و التحقيق أن يقال إن أراد أنه يجوز للمجتهد بعد بحثه و فحصه و استفراغ وسعه و اجتهاده في المسألة التقليد إن لم يحصل له العلم أو الظن المعتبر شرعا بالواقع و حصل له التوقف فيها كما يتفق كثيرا أو يشير إليه الأصحاب بقولهم المسألة محلّ التوقف أو الإشكال أو فيه تردّد أو فيه إشكال لعدم الدّليل على جواز التقليد حينئذ بل ينبغي الرجوع حينئذ إلى ما يقتضيه الأصول التعبدية من أصالة البراءة و أصالة بقاء الاشتغال و الاستصحاب و أصالة التخيير و التوقف في مقام الاجتهاد و تحصيل الحكم الواقعي لا يقتضي التوقف في مقام العمل غالبا كما لا يخفى و الظاهر أن ما ذكرناه طريقة الاستصحاب كما لا يخفى و صرّح بذلك بعض محققيهم و لو صحّ ما ذكراه حينئذ للزم جواز التقليد لجميع المجتهدين في كثير من الأوقات و هو باطل و يدفعه قولهم إن المجتهد بعد الاجتهاد لا يجوز له التقليد فتأمل نعم إن فرض حصول التوقف له في مقام العمل أيضا و لم يتمكن من العمل بشيء سوى التقليد أمكن تجويزه له حينئذ و لكن هذا الفرض في غاية البعد إن لم نمنع وقوعه و إن أراد أنه يجوز للمجتهد التقليد إذا لم يتمكن من أصل الاجتهاد فهو المسألة السابقة و لكن في الأحكام جعل ما حكاه عن ابن شريح هنا مقابلا لما حكاه عن بعض العراقيين الّذي أشرنا إليه سابقا

الثالث

يجوز للعالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد و إن كان قريبا منه التقليد كما صرّح به جماعة ففي النهاية إن كان عالما لم يبلغ رتبة الاجتهاد فيجوز له الاستفتاء على الأقوى و في مقام آخر اتفق المحققون على أنه يجوز للعامي تقليد المجتهدين في فروع الشرع و كذا من ليس بمجتهد و إن كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد بل يجب عليه ذلك و الأخذ بقول المفتي و في التهذيب يتخير بين الاجتهاد بأن يسعى في تحصيل العلوم الّتي لا يتيسر الاجتهاد إلا بها و بين الاستفتاء إن كان عالما لم يبلغ مرتبة الاجتهاد و في المبادي العالم الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد إذا وقعت له واقعة فالأقرب جواز الاستفتاء و في المنية العامي هل يجوز له التقليد في فروع الشرع أم لا اتفق المحققون على ذلك و كذا من ليس بمجتهد و إن كان محصّلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد و في المعالم أكثر العلماء على جواز التقليد لمن لم يبلغ الاجتهاد سواء كان عاميا أو عالما بطرق من العلوم و في الإحكام العامي و من ليس له أهليّة الاجتهاد و إن كان محصّلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهد و الأخذ بقوله عند المحققين من الأصوليّين و في المختصر غير المجتهد يلزمه التقليد و إن كان عالما ثم قال و قيل بشرط أن يتبيّن له صحّة اجتهاده بدليله و عزي هذا القول في النهاية و المنية و الإحكام إلى بعض معتزلة بغداد فقالوا قال بعض معتزلة بغداد و لا يجوز التقليد إلا بعد أن يتبيّن له صحة اجتهاده بدليله و يظهر من شرح المبادي أنه مذهب جميعهم فإنه قال و قال معتزلة بغداد لا يجوز له التقليد إلا بعد اطلاعه بما استند إليه المفتي قلنا و كذلك لو أبدى له مستنده و كذلك المفتي نفسه انتهى و الأقرب عندي جواز تقليده مطلقا و لو لم يتبين له صحة اجتهاده و مستنده وفاقا للمعظم لأن غير المجتهد عامي و إن كان عالما فيشمله الإجماعات المحكية على جواز التقليد للعامي و هي معتضدة بالشهرة العظيمة بل و ظهور عدم الخلاف بين أصحابنا الإمامية القائلين بجواز التقليد و لو سلّم عدم كونه عاميا فيشمله جملة من العمومات الدّالة على جواز التقليد لغير المجتهد مطلقا و لو كان عالما و منها قوله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ* إن سلم دلالته على أصل جواز التقليد و قد استدل به هنا جماعة ففي التهذيب لا يشترط في المستفتي علمه بصحّة اجتهاد المفتي لقوله تعالى فَسْئَلُوا* الآية من غير تقييد و في المنية و لا يشترط علم المستفتي بصحّة اجتهاد المجتهد إذ لا وسيلة له إلى ذلك إلا بعد كونه مجتهدا و حينئذ يحرم عليه الاستفتاء و لقوله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ* لأنّه أوجب الله تعالى سؤال أهل الذكر عند عدم العلم مطلقا من غير تقييد بالعلم بكون اجتهادهم حقا و في المختصر غير المجتهد يلزمه التقييد و إن كان عالما و قيل بشرط أن يتبين له صحة اجتهاده بدليله لنا فَسْئَلُوا* الآية و هو عام فيمن لم يعلم و أيضا لم يزل المستفتون يتبعون من غير إبداء المستند لهم من غير نكير الرابع يجوز لغير المجتهد مطلقا و لو كان عالما التقليد مطلقا و لو كان متمكنا من العمل بالاحتياط و مقلّدا فيه و الظاهر أنه مما لا خلاف فيه

مفتاح [القول في بيان شرائط المفتي]

يشترط في المفتي الذي يرجع إليه المقلد أمور منها أن يكون بالغا فلا يجوز تقليد غير البالغ كما صرّح به الشهيدان في شرح التهذيب و الروضة و السيد عميد الدين في المنية و هو ظاهر المعارج و الإرشاد و القواعد و التهذيب و المنية و اللمعة و المعالم و لهم وجوه الأول الأصل الثاني ظهور الاتفاق عليه الثالث

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست