responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 581

أنه من فخر المحققين الإجماع على الحكمين فقال إذا اجتهد في مسألة فأداه اجتهاده إلى حكم ثم اجتهد ثانيا في تلك المسألة فأداه اجتهاده إلى غير ذلك الحكم فإنه يجب عليه الرّجوع إلى ما أدّاه اجتهاده ثانيا إليه إجماعا و يجب على المستفتي العمل بما أداه اجتهاده إليه ثانيا و الرّجوع عن الأوّل إجماعا انتهى و هل يجب على المجتهد الّذي تغير رأيه إعلام من استفتاه قبل الرجوع بالرجوع أو لا يظهر من النهاية و التهذيب الأول لأنه قال و عرّف المستفتي ذلك و يظهر من المعارج و المنية الثاني فإن في الأول الأولى تعريف من استفتاه رجوعه و في الثاني الأليق ذلك و احتجا كما في النهاية بأنه عامل بقوله و قد رجع عنه فلو استمر لبقي عاملا بالفتوى من غير دليل و لا فتوى مفت و زاد في النهاية و المنية فقالا كما روي عن ابن مسعود أنه كان يقول باشتراط الدّخول في تحريم نكاح أم الزوجة فلقي أصحاب رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و ذاكرهم فكرهوا أن يتزوجها فرجع ابن مسعود إلى من كان أفتاه بذلك و قال سألت أصحابي فكرهوا انتهى و فيه نظر و الأقرب عندي عدم وجوب الإعلام للأصل و كون الوجوب مستلزما للحرج و الضرر و هما منفيان شرعا و أن الظاهر من السيرة عدم الوجوب لأن تجدد الرأي للأصحاب غير عزيز و لم تسمع من أحد منهم أنه تعرض للإعلام بالرجوع في هذه المدة الطويلة و أن الإعلام بالرجوع قد يوجب سقوط وقع الاجتهاد عن القلوب و نفرة طباع العامة منه و مع ذلك فليس في ترك الإعلام ترتب مضرة على المستفتي لأنه معذور قبل الاطلاع على الرّجوع و أعماله من العبادات و المعاملات محكومة بالصّحة حينئذ فتأمل و هل يجب على المتغير رأيه إذا كتب الرّأي الأوّل في كتاب أو رسالة أو نحو ذلك إبطاله و محوه أو زيادة التنبيه على الرجوع أو لا الأقرب الثاني عملا بالأصل السّليم عن المعارض المعتضد بظهور سيرة العلماء بعدم الالتزام بذلك كما لا يخفى و يظهر من مجمع الفائدة أولوية الأوّل بل وجوبه فإنه قال إذا حكم القاضي بحكم أيّ حكم كان ثم يظهر بطلان ذلك له قبل العزل و بعده أو لغيره نقض ذلك و أبطله و حكم بما يوافق الحق و الصواب أو الظاهر أن الفتوى و الاجتهاد كذلك و ينبغي إعلام من استفتاه و إفتائه و إن كان في كتاب ضرب عليه وجهه أنه خلاف الحق و الصواب أ فوجب رفعه لئلا يقع الناس في غير الحق و لا يبقى الباطل معمولا به و معتقدا لأحد و هو ظاهر إلا أن المراد بظهور البطلان غير ظاهر و قد يشتبه ذلك بتغير الاجتهاد الذي لا يجب نقض الحكم و لا إخراجه من الكتاب كما نراه في الكتب فإن في كتاب واحد يوجد الفتويان المختلفان و قد لا يكون بينهما فاصلة إلا قليلا و إن كنا نحن نجد أن ضرب ذلك أيضا أولى و إعلام من أخذه و عمل لئلا يعمل بعده و يعلم فتواه المتأخر نعم لا يجب إبطال العمل الذي عمل به مثل أن صلّى صلوات و ترك جلسة الاستراحة ثم ظهر له وجوبها لم يجب عليه و لا على مقلديه قضاء تلك الصّلوات انتهى

الثّالث

هل يشترط على المختار الظن بصحّة ما اختاره أولا إجمالا و إن لم يعلم بسببه تفصيلا أو لا فيه إشكال و لكن الأقرب الثاني و الأحوط الأوّل

الرّابع

لو نسي ما اختاره بالاجتهاد الأوّل فلا إشكال في لزوم التجديد حينئذ

الخامس

إذا اجتهد أولا فاختار صحّة معاملة أو إيقاع كما إذا اختار صحّة بيع المعاطاة و جواز نكاح الباكرة الرشيدة بغير ولي و عمل بما صار إليه كما إذا باع داره مثلا بطريق المعاطاة و تزوج باكرة رشيدة بغير إذن وليها ثم تغير رأيه و اجتهاده فاختار ثانيا فساد ذلك فهل يجب حينئذ الحكم بفساد ما فعل و ترتيب أحكام الفاسدة عليه فيرد الثمن على المشتري في المثال الأوّل و يفارق الزوجة من غير طلاق في المثال الثاني أو لا بل يحكم بصحة خصوص ما فعل و يستمر عليه و إن وجب عليه في غيره الرّجوع إلى الاجتهاد الثاني بطلان الأول بحسب الواقع و أنه لم يكن حكما شرعيا في نفس الأمر فالظاهر أنه يلزمه الحكم بفساد ما فعل بالاجتهاد الأول و الظاهر أنه مما لا خلاف فيه بين الأصحاب و وجهه ظاهر و إن لم يحصل العلم بذلك فإن اتصل بالاجتهاد الأول حكم بمعنى أن الحاكم حكم به كأن يحكم في المثالين المتقدمين بصحة بيع المعاطاة و نكاح الباكرة الرشيدة من دون إذن الولي الذين صدرا منه فصرّح في التهذيب و الأحكام و المختصر و شرحه للعضدي و شرح المنهاج للبدخشي على الظاهر بالاستمرار على ما فعل بالاجتهاد الأوّل و صحة المعاملتين المفروضتين لما ذكره في النهاية و التهذيب و المنية و غيرهما فقالا لأن حكم الحاكم لما اتصل بالنكاح فقد تأكد فلا يؤثر فيه تغير الاجتهاد و زاد في الأول فقال محافظة على حكم الحاكم و مصلحة لكنه قال كما في المنية فيه نظر لأن حكم القاضي تابع للحكم في نفسه لا متبوعا لأن الحكم عندنا لا يتغير بحكم القاضي و عدمه انتهى و يظهر من الحاجبي و العضدي عدم جواز الاستمرار على الاجتهاد الأول فيما فعل احتجاجا بأنه يستلزم الاستمرار على ما يعتقد كونه حراما و فيه نظر و عندي أن القول بالاستمرار حينئذ في غاية القوة و ربما يظهر من موضع آخر من المنية المصير إليه فإنه قال أما لو تغير الاجتهاد المتأيّد في الحكم و القضاء بالاجتهاد الطاري عليه فإنه لا يؤثر و لا ينقض الحكم به إذ لو جاز للحاكم نقض حكم نفسه أو حكم غيره بمجرّد تغير اجتهاده المفيد للظن لجاز نقض النقض عند تغير الاجتهاد مرة أخرى و هكذا إلى غير النهاية و ذلك يفضي إلى عدم الوثوق بحكم الحاكم و عدم استقراره و هو خلاف المصلحة التي ينصب الحاكم لها و صرّح بما ذكره أيضا في الإحكام مدعيا عليه الاتفاق و كذا

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست