responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 569

[الكلام في الاجتهاد و التقليد]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة و السّلام على خير خلقه محمّد و آله أجمعين و لعنة الله على أعدائهم و مخالفيهم إلى يوم الدّين باب الاجتهاد و التقليد قال الله تعالى وَ الَّذِينَ جٰاهَدُوا فِينٰا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنٰا

القول في الاجتهاد

مقدمة [القول في تعريف الاجتهاد و أحكامه]

اختلف عبارات الأصحاب و غيرهم في تعريف الاجتهاد ففي المعارج الاجتهاد افتعال من الجهد و هو في الوضع بذل المجهود في طلب المراد مع المشقة لأنّه يقال اجتهد في حمل الثقيل و لا يقال ذلك في حمل الحقير و هو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية و بهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا لأنها تبتني [تبنى] على اعتبارات ظنية نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد فإن قيل يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد قلنا الأمر كذلك لكن فيه إيهام من حيث إن القياس من جملة الاجتهاد فإذا استثني القياس من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطريق النظرية التي ليس أحدها القياس و في الذريعة الاجتهاد عبارة عن إثبات الأحكام الشرعية بغير النصوص و أدلتها بل بما هو طريقة الأمارات و الظنون و أدخل في جملة ذلك القياس الذي هو حمل الفروع على الأصول لعلة متميزة كما أدخل في جملته ما لا أمارة له متعينة كالاجتهاد في القبلة و قيم المتلفات و في النهاية الاجتهاد لغة [شرعا] عبارة من استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور الدين مستلزم للكلفة و المشقة و أما في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية بحيث ينتفي عنه اللّوم بسبب التقصير و في التهذيب الاجتهاد لغة استفراغ الوسع في فعل شاق و اصطلاحا استفراغ الوسع من الفقيه لتحصيل ظن بحكم شرعي و في المبادي و شرحه الاجتهاد في الاصطلاح عبارة عن استفراغ الوسع في النظر فيما هو من المسائل الظنية الشرعية على وجه لا زيادة فيه و زاد الثاني فقال هو في اللّغة استفراغ الوسع في تحصيل أمر مستلزم للكلفة و المشقة و في المنية الاجتهاد لغة عبارة عن استفراغ الوسع إلى الطاقة في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة و المشقة و أما في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع من الفقيه لتحصيل ظن بحكم شرعيّ و قال آخرون الاجتهاد استفراغ الوسع في طلب الظّن بشيء من الأحكام بحيث ينتفي عنه اللوم بسبب التقصير و في المعالم الاجتهاد في اللّغة تحمل الجهد و هو المشقة و أما في الاصطلاح فهو استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الظن بحكم شرعي و في الزبدة الاجتهاد ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوة قريبة و في الوافية الاجتهاد في اللغة تحمل الجهد و هو المشقة و في الاصطلاح المشهور أنه استفراغ الوسع من الفقيه في تحصيل الظن بحكم شرعي و عندي الأولى في تعريفه أنه صرف العالم بالمدارك و أحكامها نظره في ترجيح الأحكام الشّرعية الفرعية و في الإحكام الاجتهاد في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة و المشقة و أما في اصطلاح الأصوليين فخصوه [فمخصوص] باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه و في شرح المختصر للعضدي الاجتهاد لغة تحمل الجهد و هو المشقة في أمر و في الاصطلاح استفراغ الفقيه لتحصيل ظن بحكم شرعي انتهى

مفتاح [القول في بيان سد باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية الفرعية]

اعلم أنه قد ادعى بعض أصحابنا أن باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية الفرعية الّتي لم تعلم بالضرورة من الدين أو من المذهب في نحو زماننا منسد و حجته على ذلك أن ما يمكن أن يستدل به على تلك الأحكام ليس إلا الكتاب و السّنة و الإجماع و دليل العقل و ليس شيء منها يفيد القطع بالحكم الشرعي أما الكتاب فلأنه و إن كان قطعي السّند و معلوم الصدور إلا أنه ظني الدلالة لأن دلالته على الحكم الشرعي إنما هي بالألفاظ و دلالة الألفاظ ظنية لما سبق إليه الإشارة على أنا نمنع أن جميع ما يتعلق بالأحكام الشرعية من الكتاب قطعي السند و ذلك لأن ما اختلف فيه القراء السبعة و غيرهم لا يمكن القطع به لعدم ثبوت تواتره كما عليه جماعة و بالجملة أن معظم الأحكام الشرعية لا يمكن استفادته من الكتاب

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست