responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 557

الظاهر أن لفظ الإصرار في كلامهم يحمل على العرف العام و لكن الظاهر عدم التخالف بين الأمرين و عدم كونه من الألفاظ المنقولة و إن فرض ظهور بعض عبارات أهل اللغة في المخالفة و إن لم يصدق الإصرار حقيقة عرفا و لغة فالظاهر من كلام أكثر القائلين بأن مطلق المعصية غير قادح في العدالة و المفسرين لها باجتناب الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر عدم القدح و يستفاد من جماعة حصول القدح ببعض ما لا يصدق عليه الإصرار حقيقة و يستفاد من بعضهم دعوى الإجماع عليه و فيه نظر لإمكان المناقشة فيها لوهنها بمصير المعظم إلى الخلاف اللهم إلا أن ينزل عبارات هؤلاء على ما صار إليه هؤلاء الجماعة نظرا إلى عدم الإشارة إلى هذا الخلاف في أكثر الكتب و فيه إشكال و التحقيق أن لا يقال إن قلنا الأصل في المعصية كونها قادحة فالحق ما ذكره هؤلاء الجماعة إذ لا معارض له فيما ذكروه و إلا فالأصل مع الأكثر فتأمل و كيف كان فمراعاة الاحتياط مهما أمكن أولى

مفتاح [القول في أن ترك جميع المستحبات لا يقدح في العدالة]

اعلم أن ترك جميع المستحبات و السنن ما لم يبلغ حدّا يؤذن بالتهاون بهما لا يقدح في العدالة كما في الشرائع و التحرير و القواعد و الدّروس و الروضة و مجمع الفائدة و كشف اللثام و الحجة في هذا أمور الأول أن الظاهر اتفاق الأصحاب عليه كما صرّح به في الكفاية الثاني أصالة بقاء العدالة بعد ترك جميع المستحبات لا يقال هذا معارض بأصالة عدم تحقق المشروط بالعدالة بعد ذلك لأنا نقول الأول أولى بالترجيح لما بيّناه في مقام آخر و لا يقال الأصل المذكور إنما يصحّ التمسك به بعد ثبوت العدالة و أما قبلها فلا بل الأصل حينئذ عدم ثبوت العدالة بعد ترك جميع المستحبّات و إن كان جامعا لجميع ما يعتبر في العدالة عدا ما ذكر و التفصيل في المسألة بين الصورتين مما لا يقول به أحد على الظاهر فينبغي حينئذ رفع اليد عن أحد الأصلين و حيث لا ترجيح فينبغي التوقف و معه يسقط الاستدلال بالأصل المذكور على الحكم المذكور لأنا نقول الظاهر لزوم الأخذ بالأصل المزبور فإن وجه الترجيح معه كما لا يخفى الثالث فحوى ما دل على أن ارتكاب الصغيرة لا يقدح في العدالة الرابع أن تارك السنن جميعا ليس بفاسق و الأصل في كل من ليس بفاسق ترتب أحكام العدالة عليه لعموم قوله تعالى أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ و قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و إذا ثبت له أحكام العدالة و لوازمها فهو عادل لأن وجود اللوازم يدل على وجود الملزومات و لعدم القائل بالفصل و فيه نظر الخامس ما تمسك به في مجمع الفائدة من عموم أدلة قبول الشهادة السادس إطلاق جملة من الأخبار منها خبر عبد الله بن المغيرة الذي وصفه بعض بالصحّة عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) كل من ولد على الفطرة و عرف بالصّلاح في نفسه جازت شهادته لا يقال لا يتحقق مفهوم الصلاح إلا بالإتيان بمستحب لأنا نقول لا نسلم ذلك بل يتحقق المفهوم بمجرّد الإتيان بالواجبات و لا يقال غاية ما يستفاد من الرواية قبول الشهادة و لا يستفاد منها ثبوت العدالة بالمفروض فيها لأنا نقول إذا قبلت الشهادة ثبتت العدالة بناء على كون العدالة شرطا في الشاهد و هو واضح و قد يقال إطلاق الخبر المذكور لا ينصرف إلى من ترك المستحبات لأنه في غاية الندرة فتأمل و منها الأخبار الكثيرة التي تمسك بها بعض لكفاية مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق لثبوت العدالة و سيأتي إليها الإشارة إن شاء الله تعالى

و ينبغي التنبيه على أمور

الأوّل

لا فرق في ذلك بين أن يصرّ على الترك أو لا كما صرح به في الشرائع و التحرير و القواعد و كشف اللثام

الثاني [القول في أن ترك جميع المستحبات إذا بلغ حد التهاون بها يكون قادحا في العدالة]

يظهر من هذه الكتب و من الدروس و الروضة و الكشف أن ترك جميع المستحبات إذا بلغ حدّ التهاون بها قدح في العدالة و احتج عليه في المسالك و الكفاية بدلالته على قلة المبالاة بأمر الدين و الاهتمام بكمالات الشرع و هو ضعيف بل مقتضى الوجوه المتقدمة عدم حصول القدح بذلك لا يقال ذلك كبيرة فيكون قادحا فيها لأنا نمنع من ذلك إذ لا دليل عليه بل قد يمنع من كونه معصية كما يستفاد من الروضة فإنه قال هل هو من الذنوب أم مخالفة المروة كل محتمل و إن كان الثاني أوجه انتهى سلمنا أنه معصية و لكن لا نسلم أن كل معصية قادحة في العدالة و لا يقال ذلك مخالف للمروة فيكون قادحا في العدالة لأنا نقول المقدمة الأولى ممنوعة سلمنا و لكن نمنع المقدمة الثانية و لا يقال الظاهر اتفاق الأصحاب على كون ذلك قادحا في العدالة لأنا نقول لا نسلم ذلك فإن الظاهر أن الأكثر على انحصار القادح في العدالة في ارتكاب الكبيرة و الإصرار على الصغيرة و الإتيان بمخالف المروة و لم يثبت كون المفروض أحد الثلاثة و بالجملة لم يثبت الإجماع على كونه قادحا في العدالة بل قد يمنع من ثبوت الشهرة فيه نعم هو فتوى جماعة أشرنا إليهم و هي بنفسها لا تصلح للحجية على أنه قد يمنع من ظهور عباراتهم في الحكم بكونه قادحا في العدالة و بالجملة إثبات كون المفروض من قوادح العدالة في غاية الإشكال و لكن الأمر سهل إذ ترك جميع المستحبات لا يتفق عادة كما صرّح به في مجمع الفائدة

الثالث [القول في أن الاعتياد على ترك نصف من المستحبات ليس من قوادح العدالة]

إذا اعتاد ترك صنف من المستحبات كالنوافل فهل يقدح في عدالته أو لا الظاهر من المعظم بل صريح بعضهم الثاني و صرح في المسالك بالأول و قال هو كترك الجميع لاشتراكهما في العلة المقضية لذلك نعم

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست