responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 550

مال عن الحق و الطريق فكونها بهذا المعنى في الشرع حيث وقعت في الآية و الأخبار غير بعيد اعتمادا على قول العلماء المعتمدين حملا على أن التعبير إنما هو عرفوه أنه في الشرع مع اتفاق اللغة فالذي يظهر أن المدار في ذلك على ما يفهم من صحيحة عبد بن الله أبي يعفور فلا بد من اجتناب الكبائر و اطمئنان القلب و السّكون إليه و عدم اتهامه انتهى و لا يقال لا شك أن المتبادر من اللفظ المزبور في عرف الشارع و المعصومين (عليهم السلام) أيضا كذلك بناء على القول بثبوت الحقيقة الشرعية لأنا نقول لا نسلم الصغرى و بالجملة لم أجد دليلا يطمئن نفسي إليه يدل على ثبوت الحقيقة الشرعية في اللفظ المزبور و صيرورته حقيقة في خلاف معناه اللغوي في عرف المعصومين (عليهم السلام) و إن كانت هذه الدعوى لا يخلو عن قوة خصوصا بالنسبة إلى زمن الصادقين (عليهم السلام) و من بعدهما فالتحقيق في بيان المرجع لمعرفة معنى اللفظ المزبور عليه أن يقال إن لم يثبت الدعوى المزبورة فالمرجع هو أهل اللغة لا غير و إن ثبت فلا يخلو إما أن يكون باعتبار أصالة اتحاد عرف المتشرعة مع عرف الشارع أو باعتبار كون الأصل في تعريف الفقهاء بيان المعنى الشرعي الذي يجب حمل خطابه عليه فإن كان الأول فلا شك أن المرجع هو أهل الشرع فما حكموا بكونه معنى اللفظ المزبور أو بكونه جزأه وجب الأخذ به و ما حكموا بكونه ليس كذلك وجب طرحه و إن كان الثاني فالمرجع هو العلماء المعرفين لذلك فما اتفقوا على اعتباره في معناه وجب اعتباره و ما اختلفوا فيه و لم يقم دليل على أحد الطرفين أو الأطراف وجب التوقف فيه و الرجوع إلى ما يقتضيه الأصول القطعية و الأدلة الشرعية اللهم إلا أن يكون أحد الطرفين أو الأطراف مذهبا للأكثر و حينئذ يمكن ترجيحه كما إذا تعارض أهل الخبرة فيما يرجع إليهم و كان الأكثر في جانب فإنّ القاعدة تقتضي ترجيح جانب الأكثر هذا كله إذا كان اللفظ المزبور واردا في خطاب الشارع و المعصومين (عليهم السلام) و أما إذا ورد في كلام الأصحاب و الفقهاء فيجب حمله على ما اصطلحوا عليه و إن اتفق وروده في كلام من لا يعلم له ثبوت اصطلاح فيه فالواجب أيضا حمله على المعنى اللغوي و يحتمل أن يحكم بحمله على ما اصطلح عليه الأكثر لظهور اشتراكه معهم في الاصطلاح فتأمل

و ينبغي التنبيه على أمور

الأوّل [القول في أنه لا فرق فيما ذكر بين ألفاظ العدل و العدالة و العادل]

الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرناه بين لفظ العدالة و لفظ العدل و العادل و نحوهما

الثاني

قال خالي العلامة المجلسي في البحار و أما العدالة فقد اختلف كلام الأصحاب فيها اختلافا كثيرا في باب الإمامة و باب الشهادة و الظاهر أنه لا فرق عندهم في معنى العدالة في المقامين و إن كان يظهر من الأخبار أن الأمر في الصلاة أسهل منه في الشهادة و لعلّ السرّ فيه أن الشهادة يبتني عليها الفروج و الدماء و الأموال و الحدود و المواريث فينبغي الاهتمام فيها بخلاف الصلاة فإنه ليس الفرض منها إلا اجتماع المؤمنين و ائتلافهم و استجابة دعواتهم و نقص الإمام و فسقه و كفره لا يضرّ بصلاة المأموم و لذا اكتفى بحسن ظاهر الإمام و عدم العلم بفسقه انتهى و أشار إلى بعض ما ذكره في الذخيرة أيضا فقال اعلم أن كلام الأصحاب في معنى العدالة المعتبرة في إمام الجماعة و في الشاهد مختلف و الظاهر أن معنى العدالة المعتبرة فيهما واحد عندهم من غير قائل بالفرق

الثالث [القول في حكم ما إذا شك في كون العدالة شرطا لشيء]

اعلم أنه إذا شكّ في كون العدالة شرطا لشيء كما إذا شك في كونها شرطا في مستحق الزكاة في كونها شرطا في العمل بخبر الواحد فلا يخلو إما أن يلزم من الحكم بالاشتراط تقييد إطلاق أو تخصيص عموم أو تصرف في ظاهر أو مخالفة لظن معتبر أو لا يلزم منه ذلك كما إذا ثبت أصل المشروط بالإجماع مثلا فإن كان الأول فلا إشكال في لزوم الحكم بعدم كونها شرطا للزومه خلاف الأصل فلا يصار إليه من غير دليل و إن كان الثاني فالأصل يقتضي الحكم بكونه شرطا في بعض المقامات دون بعض و هو خفي على الفقيه الفطن و لا فرق في ذلك بين العدالة بالمعنى اللغوي و العدالة بمعنى الاصطلاحي و هكذا الحال لو ثبت شرطية بعض ما اعتبر في العدالة اصطلاحا و شك في الباقي

الرابع [القول في أن تعليق الشرع الحكم على لفظ العدالة قليل]

اعلم أن تعليق الشّرع الحكم على لفظ العدالة و نحوه قليل فالاحتياج إلى معرفة معناه من جهة تعليق الشرع ليس بذلك الاحتياج نعم تعليق الأصحاب الحكم عليه كثير كما لا يخفى على المتتبع لكلامهم فلا بد من معرفة اصطلاحهم إذ قد يكون كلامهم حجة شرعية و حيث لا يكون حجة شرعية فلا بد من الرجوع فيما إذا صرّحوا بكون العدالة شرطا لشيء إلى دليله و لا حاجة حينئذ إلى معرفة معنى لفظ العدالة من جهة الاستدلال على الحكم الشرعي و الغالب أنهم يستدلون على ذلك بقوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ الآية و بقوله تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الآية و بعض الأخبار الدال على الأمانة و الثقة في بعض الأمور و من الظاهر أن ما ذكر من الأدلة لا يثبت جميع ما ذكروه في تفسير العدالة و ثبوت البعض بتلك الأدلة لا يقتضي ثبوت الجميع إلا أن يدعى الإجماع المركب على ذلك

مفتاح [القول في أنه هل يعتبر في العدالة الاجتناب عن جميع المعاصي]

إذا نص الشارع و المعصوم (عليه السلام) على توقف قبول قول الغير على كونه عادلا فقال مثلا يشترط في قبول خبر زيد و شهادته أن يكون عدلا أو عادلا و قد اتفق هذا كثيرا فهل يعتبر في تحقق هذا الشرط أن يكون ذلك الغير مجتنبا لجميع الذنوب و المعاصي فيكون صدور ذنب ما منه مانعا من تحقق ذلك و قادحا في عدالته أو لا يعتبر

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست