responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 548

صحيحة عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يرد من الشهود قال (عليه السلام) الظنين و المتهم قلت فالفاسق و الخائن قال ذلك دخل في الظنين و منها خبر سليمان الذي وصفه بالصحة في مجمع الفائدة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يرد من الشهود قال الظنين و الخصم و منها خبر أبي بصير الذي وصفه بالصحة في المسالك قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يرد من الشهود قال الظنين و المتهم و الخصم و منها خبر عبيد الله بن علي الحلبي الذي وصفه في مجمع الفائدة بالصحة قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عما يرد من الشهود فقال الظنين و المتهم قلت فالفاسق و الخائن فقال (عليه السلام) كل هذا يدخل في الظنين و منها خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لم يجز شهادة الصّبي و لا خصم و لا متهم و لا ظنين و منها مضمرة سماعة عما يرد من الشهود قال المريب و الخصم و الشريك و رافع مغرم و الأجير و العبد و و التابع و المتهم كل هؤلاء ترد شهادتهم و الظاهر أن هذه الرواية من الموثقات فتصلح للحجية إلا أن يناقش فيها بأن الإضمار من سماعة قادح فيها و فيه إشكال فتأمل و منها النبوي المرسل لا يقبل شهادة ظنين و لا خصم و الظنين المتهم و منها المرتضوي المرسل اعلم أن المسلمين عدول بعضهم إلى بعض إلا مجلود في حد لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين و للقول الثاني وجوه أيضا منها أن أكثر أفراد التهمة لا يوجب رد الشهادة فكذا المشكوك فيه إلحاقا له بالأعم الأغلب و عملا بالاستقراء و فيه نظر و منها عموم مفهوم قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و فيه نظر و منها ما أشار إليه في مجمع الفائدة من عموم ما دل على قبول شهادة العدلين و فيه نظر لما ذكره في الرياض فقال التحقيق في المسألة يقتضي الرجوع إلى إطلاق الأخبار المتقدمة نظرا إلى أنها بالإضافة إلى ما دل على قبول شهادة العدل عموما أو إطلاقا إما خاصة فيقيد بها أو عامة فيصير التعارض بينهما تعارض العموم و الخصوص من وجه حيث لا مرجح لأحدهما على الآخر من إجماع و غيره فينبغي الرجوع إلى حكم الأصول و هو هنا عدم القبول مطلقا انتهى و قد يناقش فيما ذكره دام ظله العالي بالمنع من عدم المرجح بل يجب الحكم بترجيح ما دل على قبول شهادة العدل لأن سنده قطعي و وارد في الكتاب و السنة و كثير في الغاية و لا كذلك ما دل على عدم قبول شهادة المتهم مع أنه خرج منه كثير من الأفراد بحيث حصل الوهن العظيم في دلالته على أنه قد يقال إطلاقه ينصرف إلى الغالب و هو المتهم باعتبار الفسق و جهالة الحال فيبقى ما دل على قبول شهادة العدل سليما عن المعارض فتأمل و بالجملة القول الثاني لا يخلو عن قوة

مفتاح [القول في أن الأصل في الشهادة العدالة]

اعلم أن الأصل في الشاهد أن لا يكون فاسقا و أن يكون عادلا كما عليه الأصحاب على الظاهر و لهم على ذلك أمور منها أصالة عدم ثبوت الحكم بشهادة غير العادل و منها عموم ما دل على عدم جواز العمل بغير العلم خرج منه شهادة العادل بالدليل و لا دليل على خروج شهادة غيره فيبقى مندرجا تحته و منها أن شهادة الفاسق لو قبلت لثبت التساوي بينه و بين العادل لقبول شهادته بالاتفاق و الأصل عدمه لعموم قوله تعالى أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ و قد أشار إلى هذا في الإيضاح و قال لا يقال إن هذه الآية نزلت في الوليد بن عتبة بن أبي معيط و سبب نزولها أنه استطال على علي (عليه السلام) فنزلت فيه لأنا نقول خصوص السبب لا يقتضي تخصيص العام و منها ما تمسك به في السرائر و الإيضاح و المسالك من عموم قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا قال في الأخيرين الشهادة بناء و زاد في الإيضاح فقال لا يقال إن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط لأنه كذب على قوم و قال إنهم امتنعوا من أداء الزكاة عند النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فنزلت فيه إن جاءكم فاسق إلى آخره لأنا نقول خصوص السبب لا يقتضي تخصيص العام انتهى و منها ما أشار إليه في الإيضاح و المسالك من قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ و منها ما أشار إليه في الكتابين أيضا و مجمع الفائدة من قوله تعالى مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ و الفاسق ليس بمرضي و المرضي العدل و منها ما أشار إليه في مجمع الفائدة فقال اشتراط العدالة في الشاهد قد دل عليه العقل لأن اطمئنان القلب لم يحصل إلا بالعدل و لصيانة حق الغير إلا على الوجه القوي و منها إطلاق دعوى الإجماع في صريح المسالك و مجمع الفائدة و كشف اللثام و الرياض و ظاهر المدارك و الكفاية على اشتراط العدالة في الشاهد و منها جملة من الأخبار منها ما تقدم إليه الإشارة في المسألة السابقة و منها خبر جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه و منها خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة المملوك إذا كان عدلا فإنه جائز و منها غير ذلك

مفتاح [القول في بيان معنى العدالة]

اختلف علماء الإسلام من الخاصة و العامة في معنى العدالة التي هي شرط في الشهادة و غيرها على أقوال منها ما حكاه في المختلف عن المفيد فقال و قال المفيد العدل ما كان معروفا بالدّين و الورع عن محارم الله تعالى و منها ما حكاه في المختلف أيضا عن الشيخ في المبسوط العدالة في اللغة أن يكون الإنسان متعادل الأحوال متساويا و في الشريعة هو من كان عدلا في دينه عدلا في مروته عدلا في أحكامه فالعدل في الدين أن يكون مسلما لا يعرف منه شيء من أسباب الفسق و في المروة أن يكون مجتنبا للأمور التي تسقط المروة مثل الأكل في الطرقات و مدّ الأرجل بين الناس و لبس الثياب الصبغة و العدل في الأحكام أن يكون بالغا فمن كان عادلا في جميع ذلك قبلت شهادته و منها ما صار إليه ابن إدريس في السّرائر فقال و العدالة في اللغة أن يكون الإنسان متعادل

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست