responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 545

دلالة من الآية الشريفة و إن كان الأمر بالعكس فيجوز الحكم بذلك و إن تساويا فينبغي الحكم بالفساد لانتفاء مقتضى الصحة حينئذ و إن قلنا بأن النهي لا يقتضي الفساد لا عقلا و لا نقلا كما هو التحقيق فالذي يظهر من جدي (قدس سره) أنه لا يجوز الحكم بذلك أيضا لأن الأمر بالوفاء لا يمكن تعلّقه بما هو حرام لامتناع الضّدين و إذا ارتفع هذا الأمر بذلك بقيت المعاملة المنهي عنها بلا مقتضي الصحة فينبغي الحكم بفسادها من هذه الجهة لا من جهة النهي و لهذا يحكم بفساد البيع المنهي عنه لأن النهي منع من شمول قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ للبيع المفروض فبقي بلا مقتضي الصحة فيحكم بفساده بناء على ما بيّناه من أن الأصل في المعاملات الفساد و فيه نظر للمنع من التضاد بين وجوب الوفاء و حرمة العقد لأن وجوب الوفاء إنما يتعلق بعد تحقق العقد لا حين تحققه و المحرم هو نفس العقد و إيجاده في الخارج فمتعلق الوجوب غير متعلق الحرمة و لا بعد في أن يكون فعل محرم سببا لإيجاد فعل آخر كما يجب الغسل بوطي الغلام و قد أشار إلى هذا والدي العلامة دام ظله

الرابع [القول في أن الآية الشريفة هل تدل على صحة بيع المعاطاة أم لا؟]

إذا شك في صحة المعاملة المشتملة على الإيجاب و القبول الفعلين دون اللفظين كبيع المعاطاة فهل الأصل الصحة باعتبار الآية الشريفة و لا فيه إشكال من أن العقود المأمور بالوفاء بها جمع عقد و هو عبارة عن الإيجاب و القبول كما أشار إليه في كنز العرفان فقال العقد شرعا اسم للإيجاب و القبول انتهى و المتبادر منهما ما كان باللفظ فالآية الشريفة لا تشمل المعاملة على وجه المعاطات و لا تدل على صحتها و من أن إطلاق لفظ العقد على صيغ المعاملات مجاز كما يستفاد من جماعة و العلاقة المصححة للاستعمال فيها متحققة في المعاطاة مع صحة الاستعمال فيها فيشملها العموم و فيه نظر لإمكان دعوى أقربية صيغ المعاملات إلى المعنى الحقيقي مع قلة استعمال لفظ العقد في المعاطاة لو سلم أصله فتأمل و قد يقال لو سلم عدم صحة استعمال لفظ العقد في المعاطاة فيمكن الاستدلال بالآية الشريفة على صحتها و ذلك لأن كلا من المتعاملين بطريق المعاطاة إذا عقد على المال الذي انتقل إليه من صاحبه بعقد لفظي مشتمل على الإيجاب و القبول اللفظيين لغيره وجب عليه الوفاء لعموم الآية الشريفة انتقل إليه من صاحبه بعقد لفظي مشتمل على الإيجاب و القبول اللفظيين لغيره وجب عليه الوفاء لعموم الآية الشريفة و هو مستلزم لصحة المعاملة المعاطاتية التي بها صار المال منتقلا إليه مثلا إذا اشترى بالمعاطاة سلعة ثم باعه من غيره بعقد لفظي وجب عليه الوفاء لأنه عقد و كل عقد يجب الوفاء به نظرا إلى عموم الآية الشريفة لا يقال وجوب الوفاء بالشيء فرع القدرة عليه و القدرة على الوفاء بالعقد لا يكون إلا بعد ثبوت أن ذلك المال المنتقل بطريق المعاطاة صار ملكا للمنتقل إليه إذ لو علم بعدم الانتقال إليه لم يجب الوفاء بل لم يجز لأنه تصرف في ملك الغير و هو غير جائز و المانع الشرعي كالمانع العقلي و من الظاهر أن الانتقال مشكوك فيه و الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط فلا يمكن الاستدلال بالآية الشريفة على صحة ذلك العقد لأنا نقول القدرة الذاتية على الوفاء حاصلة و الآية الشريفة بعمومها دلت على وجوبه في كل عقد و منه المفروض و لا دليل على تخصيصها بالنسبة إليه فالأصل العمل بالعموم و منه ينكشف انتقال الملك إليه و قد تقدم الإشارة إلى مثل هذا نعم قد يقال ما ذكر منقوض بما إذا عقد صاحب المال الأصلي على المال الذي نقله إلى صاحبه بطريق المعاطاة لشخص آخر بعقد لفظي كما إذا باع البائع العين التي باعها من زيد بطريق المعاطاة ثانيا من عمرو بعقد لفظي فإنه أيضا عقد يجب الوفاء به نظرا إلى العموم و هو يستلزم عدم انتقال الملك بطريق المعاطاة و لا ترجيح لأحد الأمرين على الآخر فيلزم سقوط التمسك بالآية الشريفة في محل البحث و بهذا يمكن دعوى عدم جواز الاستدلال بقوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ على صحة البيع الذي شك في صحته و عدم جواز الاستدلال بقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ على صحّة العقود اللفظية لإمكان أن يقع عقيبها عقد آخر من كل من المتعاملين ينافي عقدهما أولا و فيه نظر لأن العقد و البيع الأولين خاليان عن المعارض ما لم يتحقق المنافي فيجب العمل بمقتضاهما نظرا إلى عموم الآيتين فيلزم منه بطلان المنافي لامتناع اجتماع الضدين و مع هذا فهو مستفاد من طريقة العقلاء و عادتهم و لو لا صحته للزم الإجمال في كثير من العمومات و هو بعيد جدا و أيضا قد لا يمكن تحقق المنافي بعد البيع و العقد الأوليين فيشملهما العمومان من غير معارض أصلا فلا بد من الحكم بصحتهما في هذه الصورة و هو مستلزم لصحتهما في صورة تحقق المنافي للإجماع المركب فتأمل و أيضا إطلاق الآيتين ينصرف إلى العهود و المتعارف و من الظاهر أن تحقق البيع و العقد المنافيين للبيع و العقد الأولين نادر جدا فلا يشملهما الآيتان و حينئذ لا يلزم سقوط الاستدلال بهما على ما ذكر و مع هذا فاستدلال جمهور الأصحاب بهما عليه أوضح شاهد على بطلان المناقشة ما ذكر فتأمل

الخامس [القول في أن الآية الشريفة يمكن الاستدلال بها على صحة المعاملة الواقعة بين صبي و بالغ]

اعلم أنه يمكن الاستدلال بالآية الشريفة على صحة معاملة الصبيّ إذا كان أحد طرفي العقد بالغا رشيدا لأنه مأمور بالوفاء بالعقد الذي أوقعه مع الصبيّ نظرا إلى عموم الآية الشريفة فيلزم أن يكون صحيحا بالنسبة إليه فيلزم

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست