responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 541

المعتمد هو الثاني للأصل السليم عن المعارض و المؤيد بعدم تنصيص المعظم من أصحابنا على ذلك الأصل و بعدم ورود رواية تدل عليه لا يقال يدل على الأصل المذكور عموم المنزلة في النبوي علماء أمتي بمنزلة أنبياء بني إسرائيل و قد استدل به في التنقيح على جواز إقامة الحدود للفقهاء في زمن الغيبة و استدل به في الكفاية على إثبات ولاية الحاكم على السفيه فقال و لأن العلماء ورثة الأنبياء و أنهم بمنزلة أنبياء بني إسرائيل و لا شك في ثبوت ذلك للأنبياء فيكون للعلماء أيضا انتهى لأنا نقول هذه الرواية لا تصلح لإثبات الأصل المشار إليه أما أولا فلضعفها سندا و أما ثانيا فلقصورها دلالة لاحتمال أن يراد من علماء الأمة الأئمة المعصومون (عليهم السلام) بل لا يبعد دعوى ظهوره فيهم لأنهم العلماء حقيقة و لأنه لو أريد غيرهم للزم تخصيص العام هنا إلى الأقل من النصف للقطع بأن أكثر علماء الأمة ليسوا بمنزلة أنبياء بني إسرائيل لا يقال لو كان المراد الأئمة (عليهم السلام) للزم أن يكون أنبياء بني إسرائيل أفضل منهم (عليهم السلام) لأن التنزيل يئول إلى التشبيه و لا إشكال في أنه يجب أن يكون المشبه به أقوى و أكمل و بطلان الثاني ظاهر لأنا نقول القوة و الضعف يختلفان بالاعتبارات و يكفي في الأقوائية أظهرية اتصاف المشبه به في الصفة التي هي المناط في التشبيه عادة و لذا صح أن يقال أمير المؤمنين (عليه السلام) هو الأسد و لعل التنزيل هنا من هذا الباب سلمنا أن المراد جميع علماء الأمة و لكن الظاهر من التنزيل التنزيل في الدرجة و الجلالة و التنزيل في الدرجة و الجلالة و التنزيل إنما يفيد العموم بالنسبة إلى جميع الوجوه حيث لا يتبادر بعضها إلى الذهن و أما معه فلا بل يختص به كما في التشبيه و لا يقال يدل على الأصل المذكور ما تمسك به في التنقيح على جواز إقامة الحدود في زمن الغيبة للفقهاء من النبوي العلماء ورثة الأنبياء قال و معلوم أنهم لم يورثوا من المال شيئا فيكونون وراثهم في العلم و الحكم و الأول تعريف المعرف فيكون المراد الثاني و هو المطلوب انتهى و فيه نظر أما أولا فلضعف الرواية سندا بالإرسال و أما ثانيا فلقصورها دلالة لاحتمال أن يكون المراد من العلماء أهل العصمة بل لا يبعد دعوى ظهوره لأنهم العلماء حقيقة و لاحتمال إرادة الوراثة في العلم كما يشهد به بعض الأخبار ففي الحسن كالصحيح عن الصادق (عليه السلام) أن العلماء ورثة الأنبياء و أن الأنبياء لم يورثوا دينارا و لكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر و نحوه خبر أبي البختري المروي عن الكافي عنه (عليه السلام)

مفتاح [القول في الأصل في المعاملة الفساد]

اعلم أن المعاملة الغير المنهي عنها الصادرة عن البالغين الأصيلين المشتملة على الإيجاب و القبول اللفظيين لا يخلو إما أن تكون مما قام الدليل الشّرعي على صحته أو مما قام الدليل الشرعي على فساده أو مما لم يقم الدليل الشرعي على صحته و لا على فساده فإن كانت من الأولين فالحكم فيها واضح و إن كانت من الثاني فلا بد من الحكم بفسادها نظرا إلى ما قدمناه من أن الأصل في المعاملات الفساد اللهم إلا أن يدعى أن الأصل في خصوص محل الفرض الصحة التفاتا إلى عموم قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لأن الأمر بالوفاء لا يتحقق إلا مع الصحة دون الفساد كما صرح به جدي (قدس سره) فقال لو لم يكن صحيحة شرعا لما أمر بوجوب الوفاء لأنه ظاهر في الإمضاء و التقرير انتهى و يظهر من المقدس الأردبيلي في زبدة البيان و السيوري في كنز العرفان و غيرهما المصير إلى الأصل المذكور للآية الشريفة قال جدي (قدس سره) إن المدار في تصحيح كثير من المعاملات بل كل المعاملات عليه و قال والدي العلامة دام ظله العالي في الرياض إجماله و عدم التمسك به في شيء مما عدا محل الوفاق مخالف لسيرة العلماء و طريقتهم المسلوكة بينهم بلا خلاف يظهر في ذلك أصلا من جهة استنادهم إليه في محل النزاع و الوفاق انتهى و قد يقال الآية الشريفة لا تنهض لإثبات الأصل المذكور لوجوه منها ما ذكره جدي (قدس سره) فقال إنه تعارف الآن أن العلماء يستدلون على صحة العقود الخلافية بقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لا يخلو عن إشكال لأنه إن بني على معناه اللّغوي أي أيّ عقد عاقدتم بأيّ نحو اخترعتم و تخيلتم و أحدثتم يجب الوفاء به و يصير حكما شرعيا و داخلا في دين الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و شرعا من شرعه من غير حدّ و ضبط و حصر فمع أنه لا يخلو عن حزازة ظاهرة يلزم أن لا يكون المعاملات و عقودها على النهج المقرر في الفقه و المسلم عند الفقهاء من انحصارها شرعا في البيع و الصلح و الهبة و الإجارة و غيرها من المعاملات المعهودة المضبوطة المقررة المعروفة المثبتة في كتب الفقه بل يلزم عدم الانضباط شرعا في المعاملات أصلا و رأسا و عدم الانحصار في كيفية و نحو ذلك و إن بني على أنه خرج ما خرج بالإجماع أو النص و بقي الباقي لزم التخصيص الذي لا يرضى به المحققون لخروج الأكثر بل الباقي في جنب الخارج في غاية القلة بل بمنزلة العدم و إن بني على أن المراد العقود المتحققة الموجودة المتداولة في ذلك الزمان يشكل الاستدلال لأنه فرع ثبوت التداول و التعارف انتهى و قد تبعه والدي العلامة دام ظله العالي فيما أشار إليه بقوله و إن بني على أنه خرج ما خرج بالإجماع إلى آخره و فيما أشار إليه بقوله و إن بني على أن المراد العقود المتحققة و منها ما ذكره بعض الأجلة و قال و من الظاهر أن وجوب الوفاء إنما يترتب على العقد الصحيح و حينئذ فلا بد أولا من النظر في العقد صحة و بطلانا ليتمكن من ترتب وجوب الوفاء عليه

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست