responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 535

معارض لها لأن المتيقن من أدلة نجاسة الميتة ما يموت حتف أنفه دون ما ذكي لعدم إطلاق الميتة عليه عرفا بل الظاهر أنها تطلق في مقابلة المذكاة انتهى فإن لا يشمل تلك الأدلة محل الفرض سلمنا صدق لفظ الميتة عليه حقيقة لكن نمنع كلية الكبرى إذ لا دليل عليها إذ الإجماع غير معلوم التحقق كالنّص الدال عليها و قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ لا تصلح للشمول كالصحيح الميتة لا ينتفع بشيء منها أما الأول فلوجهين أحدهما أن لفظ الميتة مطلق فينصرف إلى الغالب من أفراده و هو غير محل الفرض جدا و ثانيهما أن المتبادر منه تحريم الأكل الذي لا نزاع فيه فلا يعم تحريم سائر الانتفاعات الذي هو محل النزاع و أما الثاني فللوجه الأول من الوجهين المذكورين و قوله (عليه السلام) بشيء منها كما يحتمل الأفراد كذا يحتمل الأجزاء بل هو أقرب كما لا يخفى و ربما يشهد له المكاتبة لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب فليس في الصحيح لفظ يشمل بعمومه جميع أفراد الميتة و بالجملة لا دليل على كون كل ميتة نجسة لا ينتفع منها بل جعل صاحب المعالم و المدارك العمدة في إثبات أصل نجاسة الميتة الإجماع و أما الثاني فللمنع من عدم جواز تعذيب الحيوان مطلقا سلمنا لكنه غير مستلزم للمنع من المنافع بعد الذبح المحرم فتأمل و أما الثالث فلأنه إنما يتم لو قام دليل على أن الأصل في كل حيوان يزهق روحه و يموت النجاسة و حرمة الانتفاع منه و أنه بالتذكية يحصل تخصيص هذا الأصل باعتبار كونها سببا شرعيا في طهارته و حلية الانتفاع منه كما أن الأصل في كل مال البقاء على الملكية حتى يثبت أن الشارع جعل شيئا سببا للنقل كالبيع و نحن نمنع من هذا الدليل إذ القدر الثابت هو نجاسة الحيوان و حرمة الانتفاع منه إذا لم يحصل له تذكية معتبرة و أما معه فلا دليل على ذلك فيبقى مندرجا تحت ما دل على أصالة إباحة الأشياء و جواز الانتفاع منها و أصالة طهارتها و لا ندعي أن التذكية سبب شرعي لذلك حتى يطالبنا الخصم بدليله بل نقول مع التذكية لا دليل على المنع من الانتفاع و الحكم بالنجاسة فهو سبب للخروج عن مفهوم ما علم بحرمة الانتفاع منه و نجاسته و بالجملة نحن ندعي جواز الانتفاع و الطهارة مع التذكية لا يقال يلزم على مقالتك جواز الانتفاع من الحيوان المفروض بالبيع و نحوه مما يفيد نقل الملك لأن الظاهر أن كل من قال بوقوع التذكية عليه جوز ذلك و هذا يدفعه أصالة عدم الانتفاع و التملك فإذا ثبت المنع منهما بالأصل فيثبت المنع من غيرهما من سائر المنافع لأن التفصيل لا قائل به على الظاهر لأنا نقول نعارض هذا بالمثل إن سلم عدم القول بالفصل و ذلك بأن يقال إذا ثبت جواز الانتفاع بغيرهما بالأصل فيثبت جواز الانتفاع بهما لعدم القول بالفصل على أنه يمكن دعوى كونه مقتضى الأصل المستفاد من عموم قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله (عليه السلام) المؤمنون عند شروطهم فتدبر

تذنيب [في حكم ما إذا شك في تذكية الحيوان المأكول اللحم]

إذا شك في تذكيته أو تذكية الحيوان المأكول اللحم فهل الأصل جواز الانتفاع عنه و الطهارة أو لا فيه إشكال من أن الأصل عدم تحقق التذكية فيكون ميتة نجسة لا يجوز الانتفاع منها و من استصحاب الطهارة و إمكان أن يقال القدر الثابت هو المنع عما علم كونه ميتة لا مطلقا فيرجع في المشكوك فيه إلى العمومات

مفتاح [القول في أن الحرج منفي شرعا]

إذا شك في تكليف إلزامي من وجوب أو حرمة و نحوهما و كان لازما للحرج و العسر كما في الحكم بوجوب الاقتصار في الأكل و الشرب و النوم على ما يتوقف عليه البقاء على من عليه قضاء الصلاة فالأصل عدمه كما يظهر من المعتبر و المختلف و الإيضاح و الذكرى و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و المدارك و الذخيرة و حبل المتين و المسالك الجامعية و كشف اللثام و شرح الألفية لوالد البهائي و حاشية الروضة لجمال الدين الخوانساري و شرح الإثني عشرية للفاضل أحمد البناطي و المعتصم و المفاتيح و شرحه لجدي (قدس سره) و الحدائق و بعض تصنيفات السيّد الأستاذ (رحمه الله) و الرياض و لهم وجوه منها ظهور اتفاق أصحابنا عليه لا يقال لا نسلّم ذلك فإن جمعا من أعيان الأصحاب كالسيد و الشيخ و غيرهما اختاروا في الفقه مذاهب مستلزم للحرج و العسر و جدّا لأنا نقول ليس ذلك مستلزما لمنع أصل القاعدة لجواز أن يكون مذاهبهم مستندة إلى أدلة خاصة أوجبت تخصيص القاعدة و من الظاهر أن هذا لا يقدح في صحة القاعدة و إلا لارتفع الوثوق بكثير من القواعد لتطرق التخصيص إليها جدّا و بطلان التالي في غاية الوضوح و المرجع فيما ذكرنا إلى أن العام المخصص حجة في الباقي و منها ظهور عبارة المختلف في دعوى الإجماع على ذلك و قد صرّح به السيّد الأستاذ (قدس سره) فقال في جملة كلام له و أما على العموم فلإجماع المسلمين على أن الحرج منفي في هذا الدين و منها ما تمسك به في المعتبر و المختلف و الإيضاح و المدارك و حاشية الروضة و كشف اللثام و مصنف السيد الأستاذ و غيرها من قوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ و منها قوله تعالى مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ و منها ما تمسك به في حاشية الروضة و كشف اللثام و مصنف السيد الأستاذ و غيرها من قوله تعالى يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ و منها ما تمسك به في المختلف و جامع المقاصد و الذخيرة و حاشية الروضة و غيرها من النبوي المرسل لا ضرر و لا ضرار و منها ما تمسك به في المختلف و مصنف السيّد الأستاذ و غيرهما من النبوي المرسل بعثت بالحنفية السمحة السهلة و منها ما تمسك به السيد الأستاذ (رحمه الله) فقال لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) دين محمد حنيف و منها خبر هشام الذي عد صحيحا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن الله

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست