responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 534

ذلك قوله (صلّى اللّه عليه و آله) رفع عن أمتي الخطاء و النسيان انتهى و فيما ذكره نظر أشار إليه جدي (قدس سره) فإنه قال بعد الإشارة إلى ما حكيناه عن المعتبر و فيه أن سقوط الفرض إنما هو من تحقق الامتثال العرفي الذي هو الإتيان بالمطلوب واقعا لا مطلقا لعدم كونه مسلما و لا بينا و لا مبينا و تحققه بعد ظهور المخالفة لما أمر به و إن كانت نادرة في أمر قليل غاية القلة فيه ما فيه إلى أن قال و كون الأصول تطابقها أيضا محل تأمل لاستدعاء شغل الذمة اليقيني البراءة اليقينية و لأصالة عدم الخروج عن العهدة بها و أصالة عدم كونها صلاة مأمورا بها و عدم كونها العبادة المطلوبة و غيرها إلى أن قال في التأييد أيضا نظر ظاهر لأنه لا ربط له للمدعى أصلا إذ المدعى هو كون صلاة الناسي المذكور صحيحة أو باطلة و الذي يظهر من قوله (صلّى اللّه عليه و آله) رفع إلى آخره هو كون الناسي غير معاقب في فعله لرفع الخطاء عنه و هو غير المدعى على ما لا يخفى أ لا ترى أن من ترك الصلاة أو أجزاءها أو شرائطها نسيانا معلوم أن نسيانه لا عقاب و لا مؤاخذة فيه لا أن صلاته صحيحة و هذا واضح انتهى و يظهر من المختلف و المنتهى و الذكرى و موضع من المعتبر الموافقة لما ذكره و الحاصل أن الذي يقتضيه القاعدة هو لزوم الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا و ليس السهو في ترك شرطه عذرا و لا يتحقق الامتثال به جدا نعم غايته رفع المؤاخذة و هو غير المدعى و لا يمكن إثباته بالنبوي المرسل رفع عن أمتي الخطاء و النسيان و إن توهمه الحلي و غيره لما تقدم إليه الإشارة و يؤيد ما ذكرناه ما قيل من أن الناسي بتفريطه يجب عليه الإعادة و لا يكون معذورا و لعل المستند فيه موثقة سماعة قال سألت الصادق (عليه السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلّي قال يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه فتأمل و يلزم على هذه القاعدة إعادة ما شك في شرطه بعد الإتيان به فتأمل و إن كان المشروط مأمورا به و موقتا و حصل الشك في شرطه بعد الإتيان به و هو في خارج الوقت فالأصل يقتضي عدم لزوم القضاء لأنه إنما يجب بفرض جديد و الأصل عدمه و لكن قد يقال هذا حسن لو لا النبوي من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها و أما معه فلا يتم ذلك بل يجب القضاء لدلالته على أن كل فائت يجب قضاؤه و محل الفرض مما يحتمل فيه فوت الأداء فيجب فيه القضاء من باب المقدمة و ليحصل العلم بالخروج عن التكليف بالفائت على أنه قد يدعى تحقق الفوت فيه تمسكا بأصالة عدم الإتيان بالمأمور به في الوقت و قد يجاب أولا بأن الرواية ضعيفة السند فلا يمكن التعويل عليها و جعلها أصلا شرعيا و ثانيا باحتمال الاختصاص بفوت الصلاة بل في بعض النسخ زيادة لفظ صلاة قبل قوله فريضة فلا تنهض لإثبات الحكم كلية و ثالثا بأن المتبادر منها صورة العلم بالفوت لا مطلقا و رابعا بأن استصحاب عدم الإتيان بالمأمور به في الوقت معارض باستصحاب عدم وجوب القضاء فتأمل و إن كان المشروط معاملة أو إيقاعا و حصل الشك في شرطه بعد الإتيان به فالأصل يقتضي الإتيان بالحكم بالفساد و عدم لزوم ترتب الأثر عليه كما فيما إذا شك في شرط المأمور به بعد الإتيان به اللهم إلا أن يعارض بأنه يلزم الحرج لو عوّل عليه و بمخالفته للعمومات الدالة على عدم الالتفات بالشك إذا تجاوز المحل نحو قول الصادق (عليه السلام) إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء و قوله (عليه السلام) كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه و قوله (عليه السلام) كل شيء مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه و قوله (عليه السلام) إنما الشك في شيء لم تجزه فتأمل

مفتاح [القول في أن الأصل في الحيوان الطاهر غير مأكول اللحم التذكية و الطهارة أو عدمهما]

الحيوان الطاهر العين الغير المأكول اللحم إذا ذكي فهل الأصل فيه الطهارة و جواز الانتفاع منه حتى يثبت المنع منهما أو الأصل فيه عدمهما حتى يقوم دليل على ثبوتهما فيه اختلف الأصحاب في ذلك فمنهم من جعل مقتضى الأصل الأول و هو المرتضى و المحدث الكاشاني و والدي العلامة دام ظله العالي و منهم من جعل مقتضى الأصل الثاني و هو العلامة و ابنه فخر الإسلام و الشهيد الثاني و الأول أقرب لأن الحيوان المذكى الغير المأكول عين يصح الانتفاع منها فالأصل بقاء الطهارة بعدها و يعضد ما ذكر الإجماع المحكي على الكلية في كلام السيّد المرتضى (رضوان الله عليه) لا يقال يعارض ما ذكرته ما احتج به على أصالة منع قبول التذكية و هو وجوه الأول أنه إذا خرج روحه كان ميتة و الأصل فيها حرمة الانتفاع و النجاسة إذا كان مما له نفس سائلة أما الأول فلأن الميتة عبارة عن ذات ثبت له الموت و هو عبارة عن مطلق خروج الروح و لو كان بالتذكية و أما الثاني فلإطلاق ما دل على حرمة الميتة و نجاستها من الكتاب و السنة و الإجماع و ليس المراد من حرمة الميتة إلا منع الانتفاع منها و الأصل أن يكون المراد حرمة جميع الانتفاعات الثاني أن الذكاة تعذيب للحيوان و لا يجوز إلا بالإذن من الشرع بل في النبوي النهي عن ذبح الحيوان لغير مأكله الثالث أن الذكاة حكم شرعي لها شروط مقررة و يترتب عليه طهارة الحيوان و جواز الانتفاع منه فيتوقف على دليل صالح يخرج عمّا دلّ على عدمها و هو مفقود لأنا نقول الوجوه المزبورة لا تصلح للمعارضة لما ذكرنا أما الأول فلأنا لا نسلّم صدق لفظ الميتة على الحيوان المبحوث عنه فإن الظاهر أنه إنما يطلق في مقابلة المذكى كما أشار إليه جماعة من أهل اللغة و غيرهم قال في القاموس كما عن الصحاح إن الميتة ما لم يقع عليه الذكاة و في المصباح و المراد بالميتة في عرف الشرع ما مات حتف أنفه و في المفاتيح بعد تمسكه بأصالة الطهارة قال و لا

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست