responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 532

الإشارة

الرّابع

إذا ثبت وجوب شيء على وجه الجزئية في عبادة فهل الأصل فيه أن يكون ركنا فتبطل تلك العبادة بتركه أو زيادته عمدا و سهوا و نسيانا و جهلا و بالجملة على جميع الحالات أو لا فيه إشكال و التحقيق أن يقال إن الأصل عدم البطلان بالزيادة إلا إذا اقتضت عدم العلم بالإتيان بالمأمور به على وجهه و البطلان بالإخلال به عمدا كان أو سهوا أو جهلا كما ذكره جدي (قدس سره) و والدي العلامة دام ظله العالي إذ معه لم يحصل الامتثال و لم يأت بالمأمور به لأن المفروض أنه ماهية مركبة و قد انتفي جزؤها فينتفي أصلها لأن انتفاء المركبة كما يكون بانتفاء جميع الأجزاء كذا يكون بانتفاء جزء منها لا يقال لو كان الأمر على ما ذكر لسقط التكليف بالصّلاة عند التعذر من الإتيان بشيء من أجزائها الواجبة كالقراءة و هو خلاف الإجماع و للزم إعادة الصلاة لو ترك شيء منها سهوا و هو خلاف الإجماع أيضا و كيف يمكن الحكم بالصحة مع عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه لأنا نقول مقتضى الأصل ذلك لكن قام الدليل على الصحة في المقامين أما في الأول فللأمر بالصّلاة الفاقدة للأجزاء المزبورة بعد تعذّر الإتيان بالصّلاة المشتملة عليها فالصّحة باعتبار موافقة هذا الأمر لا الأمر بالصلاة المشتملة عليها و لو لا هذا الأمر لكان الأصل الفساد و سقوط التكليف هذا إذا كان المقيد للإطلاق لفظا و أما إذا كان الإجماع فلا يحكم بالفساد لأن الأصل بقاء الإطلاق على حاله و إنما تحقق من الإجماع على وجوبها في حالة التمكن و أما في حالة عدمه فلم يقم دليل على الوجوب فالأصل عدم التقييد إلا بما تحقق فيه الإجماع توضيح المطلب أن المقيد للإطلاق إن كان لفظا فمقتضى الأصل الحكم بالفساد بانتفاء القيد مطلقا لشهادة العرف بذلك أ لا ترى أنه لو قال ائتني بالماء ثم قال يجب أن يكون باردا فأتى بالماء الحار لم يكن ممتثلا و لو كان سهوا و إن كان إجماعا فلا يحكم بالفساد بالانتفاء إلا فيما يثبت فيه الجزئية بالإجماع لأصالة بقاء الإطلاق على حاله فتدبر و أما في الثاني فلحكم الشارع بالصحة و لا استبعاد فيه إن فسرنا الصحة في العبادات بما أسقط القضاء و الإعادة كما فسرها به الفقهاء و أما إذا فسرناها بموافقة الأمر كما فسّرها به المتكلمون فربما أشكل الأمر لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه اللهم إلا أن يحكم بالصحة على هذا التقدير باعتبار الموافقة للأمر الظاهري لكن العلامة منع في النهاية من الحكم بالصحة من هذه الجهة و هو في محلّه و من هنا يظهر صحة المناقشة فيما استدل به بعض لصحة الصلاة في الثوب النجس إذا علم بالنجاسة بعد الصلاة من أن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء لأن الامتثال الواقعي هو المقصود و ليس للامتثال الظاهري تأثير بعد انكشاف الفساد في الواقع فتأمل

الخامس [القول في حكم ما إذا ثبت توقف عبادة على شيء و شك في كونه جزءا أو شرطا و بيان الثمرة في التمييز بين الشرط و الجزء]

إذا ثبت توقف عبادة على شيء و شك في كونه جزءا فلا يجوز الإتيان به على وجه محرم و لا يجوز أن يقصد به غير الله تعالى و يكون الجهل بوجوبه مفسدا إن قلنا بأن الجاهل بالحكم غير معذور أو شرطا فيتحقق لو أوقعه على وجهه منهيا عنه أو رياء أو جاهلا بحكمه فيه إشكال و لم أجد أحدا تعرض لهذه المسألة و الذي يظهر من الأصحاب أنه لا يفتقر إلى التمييز بين الشرط و الجزء لأنهم لم يتعرضوا إلا لبيان التوقف و العدم و لم يتعرضوا للفرق بين الجزء و الشرط و لعله لقلة الفائدة في ذلك بعد اشتراكهما في لزوم الإتيان و في حصول الفساد بالإخلال و أن الأجزاء لا تفتقر إلى نية خاصة و أن نية المجموع المركب إجمالا كافية و لكن الإنصاف أن الثمرة المهمة متحققة و قد أشرنا إليهما و التحقيق أن يقال إن كان لتلك العبادة إطلاق أو عموم يصدقان بدون ذلك المشكوك فيه و يقتضيان صحة جميع أفرادها فالأصل بالنسبة إلى الفوائد التي ذكرناها أن يكون ذلك المشكوك فيه شرطا لأنه لو كان جزءا للزم زيادة تخصيص الإطلاق و العموم كما لا يخفى فإن لم يكونا متحققين فالفصل أن يكون ذلك المشكوك فيه جزءا يترتب عليه الأحكام المقررة للأجزاء من البطلان بالإتيان به على وجه منهي أو بقصد الرياء تمسكا بقاعدة الاشتغال اللهم إلا أن يقال الأصل الحكم بالشرطية مطلقا لأن شروط العبادات أكثر من أجزائها فيلحق المشكوك فيه بالغالب و فيه نظر فتدبر

السادس [القول في أنه إذا ثبت وجوب شيء في عبادة تعبدا فهل يوجب تركه فسادا لعبادة أو لا؟]

إذا ثبت وجوب شيء في أثناء عبادة و لكن لم يكن جزءا و لا شرطا بل كان واجبا تعبديا فهل تركه يوجب فساد تلك العبادة أو لا التحقيق أن يقال الواجب في العبادة لا يخلو أن يكون وجوبه على الترتيب بمعنى أنه لا يجوز الشروع في غيره إلا بعد الإتيان به و أن عدم المبادرة إليه لا يقتضي ارتفاع التكليف به بل لا يرتفع التكليف به إلا بإبطال العبادة أو بالإتيان به كما طلب كالقراءة فإنها إنما تجب بعد التكبيرة و قبل الركوع و عدم المبادرة إليها لا يقدح في التكليف بها إلا إذا بطل العمل أو لا يكون وجوبه كذلك بل بمجرد عدم المبادرة إليه يسقط التكليف به كالموالاة في الوضوء فإن عدم المبادرة إليها يقتضي ارتفاع التكليف بها لعدم بقاء متعلقه فإن كان الأول فالإخلال به يقتضي البطلان لأن الإخلال به إما أن يكون بالاشتغال بالأجزاء المتراخية أو بالاشتغال بما هو مناف للعبادة و على كلا التقديرين فالبطلان واضح أما على الأول فلأن ما يشتغل به من الأجزاء غير مأمور به لأنه لو كان مأمورا به فإما حين الأمر بذلك الواجب و هو باطل لعدم جواز التكليف بالضدين أو بعد الإتيان به و المفروض أنه لم يأت به و الصحة في العبادات عبارة عن موافقة الأمر و أما على الثاني فواضح لاشتغاله بالمنافي و لكن البطلان بالشروع في الأجزاء الباقية إنما يلزم

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست