responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 527

مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ و قوله تعالى إِنَّ الظَّنَّ لٰا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً* انتهى لأنا نقول الوجوه المذكورة مندفعة بما دل على أصالة حجية الظن و لا يقال لم نجد أحدا من الإمامية ذهب إلى حجية الاستقراء فالظاهر اتفاقهم على عدمها و لو منع منه الحاصل من مصير معظمهم إليه و الظن الذي كان الظاهر من الإمامية أو معظمهم عدم حجيته لا يكون حجة لأنا نقول لا نسلّم ظهور الاتفاق على ذلك و لا كونه مشهورا بل قد يستفاد من القائلين بأصالة حجية الظن حجية الاستقراء لأنه مما لم يقم دليل على عدم حجيته سلمنا الشهرة و لكن قد يدعى أصالة حجية الظن حتى بالنسبة إلى الظن الذي ذهب المعظم إلى عدم حجيته و منها ما تمسك به بعض القائلين بحجية الاستقراء فيما حكي عنه من النبوي المرسل نحن نحكم بالظاهر و فيه نظر لضعف الرواية و قصورها دلالة و منها فحوى ما دل على حجية خبر العدل و فيه نظر و المسألة في غاية الإشكال و لكن القول الثاني في غاية القوّة

و ينبغي التنبيه على أمور

الأوّل [القول في تعريف الاستقراء]

قال في المعارج الاستقراء هو الحكم على جملة يحكم لوجوده فيما اعتبر من جزئيات تلك الجملة و مثاله أن تستقرئ بالزنج فتجد كل موجود منهم أسود فتحكم بالسّواد على ما لم تره كما حكمت من رأيته و حاصله التسوية من غير جامع و مثاله في الفقهيات إذا اختلف في الوتر فتقول هو مندوب لأنه لو كان واجبا لما جاز أن تصلّى على الراحلة و المقدم مستفاد من الاستقراء إذ لا شيء من الواجب يصلى على الراحلة و الاستثناء معلوم من الإجماع انتهى

الثاني

لا فرق في الاستقراء بين أن يكون في الأجناس أو الأنواع أو الأصناف

الثالث

لا فرق في ذلك بين صورتي ظهور مخالفة بعض الأفراد و عدمه

مفتاح [القول في حكم التمسك بأصالة عدم الزيادة على إثبات الوضع]

اعلم أن تمسك بعض على أن الواو العاطفة للجمع المطلق من غير دلالة على الترتيب و المعية بأن الجمعية المطلقة متيقنة الإرادة و الأصل عدم الزيادة من الترتيب و المعية و هو ضعيف لأنه إثبات اللغة بالترجيح و هو غير جائز نعم إنما يصحّ التمسك بهذا حيث لم يعلم بالوضع ورود خطاب من الشرع متضمن من التكليف و فيه العطف بالواو نحو اضرب زيدا و عمرا لأن الأصل براءة الذمة عن وجوب الترتيب على أنا نمنع من صحة التمسك به في هذا المقام أيضا لأن الشك حينئذ يتعلق بالمكلف به فيجب تحصيل البراءة اليقينية و هي لا تحصل إلا بالترتيب إذ بدونه لا يقطع بالخروج عن عهدة الأمر بضرب عمرو المعطوف لاحتمال كون الواو للترتيب فلا يتعلق الأمر بضربه إلا بعد ضرب زيد و ليس هنا لفظ يدل على وجوب ضرب عمرو مطلقا حتى يتمسك بإطلاقه في نفى وجوب الترتيب و من هنا ظهر قاعدة كلية و هي أنه إذا اتفق الأصحاب على وجوب ضرب زيد و عمرو مثلا و اختلفوا في وجوب الترتيب كان الأصل وجوبه و لا يجوز التمسك في نفيه بأصالة البراءة إلا أن يكون هناك إطلاق ينافيه بظاهره لأن الأصل حينئذ عدم التقييد لو يحصل الاتفاق على أن عدم الترتيب لا يوجب فساد المأمور به و يكون الخلاف في وجوبه تعبدا بمعنى ترتيب العقاب على تركه

مفتاح [القول في صحة استدلال الأصحاب بالأصول المقررة عندهم و أن التشكيك فيها بأنها مخصصة مدفوعة]

اعلم أنه قد استقر عادة الفقهاء و الأصوليين على تأسيس أصول عامة و قواعد كلية ليرجعوا إليها في الموارد الجزئية كما قالوا الأصل في الماء الطهارة و في البيع الحلية و في الاستعمال إذا كان المعنى الحقيقي معلوما الحقيقة و الأصل عدم النقل و عدم الاشتراك و عدم المجاز و أمثال ذلك من الأصول التي لا تكاد تحصى و قد يناقش في التمسك بها لأنه قد علم إجمالا تخصيصها في بعض الموارد و لكنه لم يعلم بخصوصه فتكون كالعمومات التي خصّت بمجمل فلا يجوز التمسك بها في الموارد المخصوصة لاحتمال أن يكون تلك الموارد من المستثنيات في نفس الأمر مثلا نقول قد قام الدليل على أن الأصل عدم الحادث و هو قوله (عليه السلام) لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله و قام الدليل على أن الأصل في الماء الطهارة و هو قوله (عليه السلام) خلق الله الماء طهورا لكنا علمنا بحدوث أشياء لم نعلمها بعينها و كذا علمنا بنجاسة مياه لم نعلمها بعينها فلا يمكن التمسك في واقعة مخصوصة بأصالة عدم الحادث حيث نشك فيه و لا في إثبات طهارة ماء حيث نشك في نجاسته لاحتمال أن يكون هذا المورد مما خرج عن الأصل و إن لم نعلمه بعينه و بالجملة لم نجد فرقا بين أن يقول الشارع الأصول المقررة مخصوصة بما أقول و بين أن يحصل علم إجمالي بتخصيصها بأشياء غير معلومة فكما أنه يلزم من الأول الإجمال فكذا من الثاني و التحقيق في دفعها أن نقول الأصول الشرعية ليس مفادها على حدّ سواء فإن بعضا منها مرجعه إلى أنه إذا لم يقم في واقعة دليل يتعلق بها فلا بد من الحكم بكذا و ذلك كأصالتي البراءة و حمل فعل المسلم على الصحة فإن مرجعهما إلى الحكم بعدم اشتغال الذمة و الحكم بصحة فعل المسلم ما لم يظهر دليل شرعي على الاشتغال و الإفساد و إن ظهر في واقعة خلاف ذلك فليست مما يشمله الأصلان و تكون خارجة عن موضوعهما و بعضا منها مرجعه إلى حصول الظن بالواقع كأصالتي عدم النقل و الاشتراك فإن مرجعهما إلى حصول الظن بعدمهما بناء على أن الغالب في اللغة عدمها و أن الغلبة توجب الظن بموافقة المشكوك فيه للغالب و بعضا منها مرجعه إلى العمومات كأصالة طهارة الماء و حلية البيع فإنهما مأخوذان من قوله تعالى وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ فإن كان الأصل الذي يرجع إليه من القسم الأول فلا ريب أن العلم الإجمالي بخلاف مقتضاه غير قادح لما عرفت من أن المناط فيه عدم ظهور الدليل في الواقعة التي ترجع فيها إليه و هو متحقق مع ذلك العلم الإجمالي و ذلك واضح و قد عرفت أنه إذا ظهر الدليل لم يكن ذلك موجبا لتخصيصه لأنه فرع شمول المخصص لما خرج عنه و هو هنا غير متحقق لأنه إذا ظهر الدليل خرج

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست