responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 526

على المجاز ينافي ما اشتهر بينهم في أولوية التخصيص عليه لأنا نقول ذلك يسلم حيث لا يستلزم التخصيص خروج أكثر الأفراد و أما معه فالتجوز أولى أما على القول بامتناع إخراج أكثر الأفراد فواضح و أما على القول بجوازه فلندور مثل هذا التخصيص بالنسبة إلى المجاز و لا يقال يمكن تعيين المجاز هنا بأن يقال المراد من اللفظ ما عدا ما خرج منه لأنه أقرب إلى الحقيقة و المندوب الذي هو محل الفرض لم يثبت كونه مما خرج فيكون داخلا في المعنى المراد لأنا نقول لا نسلّم كون ذلك أقرب المجازات لأن الأقربية التي تناط في الحمل هي كون المعنى المجازي بحيث ينصرف الذهن إليه بعد تعذر الحمل على الحقيقة لا الأقربية العقلية و لم يثبت كون ما ذكرت أقرب على الوجه الذي ذكرناه الرابع أن الظاهر من سوق الآية الشريفة كون النهي متعلقا بإبطال العمل بعد الإتيان به صحيحا فيكون نهيا عن الشرك فإنه يبطل العمل و يحبطه لقوله تعالى لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ فلا يلزم حينئذ تخصيص في الآية الشريفة أصلا الخامس لأنا لا نسلّم أن كل قطع إبطال فلا تكون الآية الشريفة وافية بتمام المدعى فتأمل السادس أن الآية الشريفة على تقدير شمولها لمحل البحث يجب تخصيصها بالإجماع المنقول المتقدم إليه الإشارة و غيره مما تقدم نعم إن قلنا بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لم يتجه ما ذكر و لكنه خلاف التحقيق كما بيناه

و ينبغي التنبيه على أمرين

الأول

هل يلحق الواجب بالمندوب فيما ذكر فيكون الأصل فيه جواز القطع أو لا فيكون الأصل حرمة القطع المعتمد عندي هو الأول للأصل السليم عن المعارض

الثاني

إذا شرع في المندوب فهل يكون ذلك سببا لصيرورته واجبا و إن جاز قطعه كما أن النذر يكون سببا لوجوب المنذور المندوب بالأصالة أو لا المعتمد هو الأخير للأصل السليم عن المعارض المعتضد بأنه لو كان سببا للوجوب لاشتهر بل و تواتر

مفتاح [القول في أن الاستقراء هل هو حجة في الأحكام الشرعية كالموضوعات اللغوية أو لا؟]

إذا تحقق حكم شرعي في أكثر جزئيات مفهوم كلي فهل يجوز أن يلحق باقي جزئياته بتلك الجزئيات و يدعى ثبوت ذلك الحكم لجميع الجزئيات إلا ما قام الدليل على عدم ثبوت ذلك الحكم فيه و يستخرج قاعدة كلية أو يجب الاقتصار على ما ثبت تحققه فيه و لا يتعدى إلى غيره و بالجملة هل الاستقراء حجة في نفس الأحكام الشرعية كما أنه حجة في المسائل اللغوية أو لا اختلفوا في ذلك على قولين الأول أنه ليس بحجة و هو للمعارج و النهاية الثاني أنه حجة و هو للمحكي عن بعض و إليه ذهب بعض فضلاء العمر للقول الأول وجوه منها ما تمسك به في المعارج فقال الحق أنه ليس بحجة لأن موارد الأحكام مختلفة فلا يلزم من اختصاصها ببعض الأعيان وجودها في الباقي و قد يكون مع فقده و مع الاحتمالين لا يجوز الحكم بأحدهما دون الآخر و منها ما تمسك به في المعارج أيضا فقال و لأن وجود الحكم في فرد من إفراد النوع لا يلزم منه وجوده في باقي الأفراد فكذا وجوده فيما هو أكثر من واحد و منها أنه لا يفيد العلم بالحكم الشرعي فلا يكون حجة أما الأول فواضح و قد صرّح به العلامة في النهاية و التهذيب و السيّد عميد الدين في المنية و شارح المطالع و الأسنوي و أما الثاني فللعمومات المانعة من العمل بغير العلم كتابا و سنة و منها ما دل على عدم جواز العمل بالقياس فإنه يدل على منع العمل به إما بعمومه و لو بفحواه و فيه نظر للمنع من الأمرين لأنا لا نسلم أن الاستقراء بل هما متباينان اصطلاحا و أما لغة فغير معلوم اندراج الاستقراء تحت القياس سلمناه و لكن إطلاقات الأخبار الدالة على حرمة القياس تنصرف إلى المصطلح عليه فتدبر و للقول الثاني وجوه أيضا منها أن بعض الاستقراء قد يحصل منه العلم بالحكم الشرعي فيجب العمل به و إذا وجب العمل بهذا وجب مطلقا لعدم القائل بالفصل و فيه نظر لأن الظاهر أن الاستقراء المطلوب المفيد للعلم ليس من محل البحث بل هو حجة بالاتفاق فإن الإجماع المركب ممنوع و منها أنه يفيد الظن فيكون حجة أما الأول فلقضاء الوجدان بذلك أ لا ترى أنه إذا دخل أحد بلدة و اطلع على أن أكثر أهلها مسلمون يحصل له الظن بأن من لم يره من أهلها أيضا مسلم سواء اطلع على كافر منها أم لا على أنه قد يحصل العلم بذلك و لو مع تخلف جزئي و أما الوجوه التي ذكرها في المعارج و ما ذكره جماعة لنفي إفادته العلم من جواز كون حال ما لم يستقرأ بخلاف حال ما استقرئ فإنما يمنع من العلم العقلي الذي لا يجوز معه فرض النقيض و أما العادي الذي يجوز معه ذلك فلا و بالجملة إن حصول رجحان الاعتقاد من التتبع في أكثر الجزئيات ليس إلا من جهة الحدس فلا ينافيه فيه تطرق الاحتمال العقلي هذا و لو لم يكن الاستقراء مفيدا للظن لما جاز الاعتماد عليه في اللغات و العادات كما لا يجوز الاعتماد على غيره مما لا يفيده و التالي باطل كيف و أكثر نظم المعاش مبني عليه و ممّن صرّح به بأنه يفيد الظن الغيري لا يقال قد أنكر المحقق إفادته الظن فقال فإن قيل مع كثرة الصور يغلب على الظن أن الباقي مماثل لما وجد و العمل بالظن وجب قلنا لا نسلّم أنه يغلب على الظن إذ لا تعلق بين ما رأيته و ما لم تره و ما بين ما علمته و ما لم تعلمه انتهى و قد وافقه في ذلك الرازي فيما حكي عنه لأنا نقول لا عبرة بإنكاره و ما ذكره لا ينهض لإثباته و أما الثاني فلأصالة حجية الظن لا يقال قد منع المحقق عن هذه المقدمة محتجا عليه بوجوه فقال و لو سلمنا حصول الظن لكن الظن الحاصل من غير أمارة لا عبرة به و ليس وجود الحكم فيما رأيته أمارة لوجوده في الباقي سلمنا لكن الظن قد يخطئ فلا يعمل به إلا مع وجود دلالة تدل عليه فإن قيل مع الظن يترجح في ذهن المجتهد إرادة الشارع لتعميم الحكم فيصير المخالفة مظنة الضرر قلنا غلبة الظن المذكور معارضة بغلبة الظن بأن شرعية الحكم تستدعي الدلالة و مع ارتفاع الدلالة يغلب على الظن انتفاء الحكم فينتفي ظن الضرر على أن مع النهي عن العمل بالظن يزول ظن الضرر و النهي موجود بقوله (صلّى اللّه عليه و آله) وَ لٰا تَقْفُ

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست