responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 525

أن يستفاد من الأمر الثاني تقييد الأول و اشتراطه به أو لا و على الأولين لو غير هيئة المستحب فالظاهر عدم الامتثال لذلك المستحب أصلا لعدم الإتيان بالمأمور به و عدم استحقاق الثواب أما الإثم فلا إلا بدليل من خارج و على الأخير الامتثال لأحد الأمرين و استحقاق الثواب به دون الأمر الآخر و الإثم أيضا منتف إلا بدليل من خارج

مفتاح [القول في جواز قطع المندوب بعد الشروع فيه]

إذا شرع في فعل مندوب و دخل فيه و لم يقم دليل من الشرع على جواز قطعه حيث أراد و لا على المنع منه فهل الأصل حينئذ جواز القطع متى ما أراد أو لا بل الأصل يقتضي حرمته يظهر من النهاية وجود الخلاف في المسألة فإنه قال اختلفوا في المندوب هل يصير واجبا بالشروع فيه فعند أبي حنيفة أنه يصير واجبا بالشروع خلافا للشافعية و الإمامية انتهى و المعتمد عندي هو القول الثاني الذي حكاه عن الإمامية و لهم وجوه الأول ظهور عبارة النهاية في دعوى الإجماع على ذلك الثاني أصالة براءة الذمة عن وجوب الإتمام و تحريم القطع الثالث أن وجوب الإتمام لو كان أصلا معتبرا لاشتهر بل و تواتر و التالي باطل فالمقدم مثله و أما الملازمة فظاهرة الرابع ما تمسك به في النهاية فقال إنه لم يكن واجبا قبل الفعل فكذا حاله عملا بالاستصحاب انتهى و فيه نظر الخامس ما تمسك به في النهاية أيضا فقال لنا قوله (عليه السلام) الصائم المتطوع أمين ثقة إن شاء صام و إن شاء أفطر انتهى و فيه نظر أما أولا فلضعف الرواية سندا فلا تصلح للحجية و أما ثانيا فلاختصاصها بصورة خاصة فلا تفيد أصلا كليا و عدم القائل بالفصل غير معلوم السادس ما تمسك به في النهاية أيضا فقال و لأنا نفرض البحث فيما إذا نوى صوما مندوبا يجوز له تركه فعند الشروع يجب أن يقع الصّوم على هذا الوجه لقوله (عليه السلام) لكل امرئ ما نوى انتهى و فيه نظر السابع أنه لو كان القطع حراما للزم إعراض معظم العباد عن كثير من المستحبات كما لا يخفى فيكون منافيا للّطف و موجبا لتفويت المصلحة في شرعيتها الثامن أنه لو كان القطع حراما للزم الحرج العظيم في جملة من المستحبات و الأصل عدمه فتأمل و التاسع أنه إذا قيل هذا مندوب فهم منه أنه يجوز تركه مطلقا و لو بعد الاشتغال و فيه نظر لأنا لا نسلّم ذلك بل ليس المفهوم من المندوب إلا ما يجوز تركه في الجملة كما أن ليس المفهوم من الواجب إلا ما لا يجوز تركه في الجملة و لذا لم يكن عدم جواز القطع من مقتضيات الوجوب فتأمل لا يقال إبطال المندوب مستلزم لإلغاء ما فعل لعدم ترتب فائدة عليه أصلا أما الدنيوية فواضح و أما الأخروية فلأنها الثواب و هو منتف هنا لأنه لا يترتب إلا على تمام العمل و إلغاء ما فعل قبيح عقلا كما أن ارتكاب ما لا فائدة فيه قبيح عقلا و كل قبيح عقلا حرام شرعا بناء على ما ذهب إليه العدلية من أن كل ما قبحه العقل فهو قبيح و حرام شرعا لأنا نقول ما ذكر في غاية الفساد أما أولا فللنقض بجواز إبطال الأعمال المباحة و لو كان مجرد الإبطال مستلزما للإلغاء لما جاز إبطالها و أما ثانيا فلأن ترك ما فعل إنما يقبح حيث لم يترتب على الترك فائدة و لو كانت دنيوية و أما معه فلا و يكفي في الفائدة دفع المشقة الحاصلة من ارتكاب العمل و أما ثالثا فلأن ذلك لو سلم فإنما يتم حيث لم يترتب على ما فعل فائدة أصلا و أما مع ترتب الفائدة عليه و لو لم تكن مقصودة حين الشروع فلا و أما رابعا فلأن ذلك لو كان قبيحا لما صار أكثر العقلاء إليه و التالي باطل كما عرفت و لا يقال قوله تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ يدل على أصالة حرمة القطع لأن لفظ الأعمال للعموم لأنه جمع مضاف فيشمل الأعمال المستحبة و النهي عن إبطالها مفيد لوجوب الإتمام و حرمة القطع لأنا نقول الآية الشريفة لا تنهض حجة لإثبات الأصل المذكور لوجوه الأول أن جماعة من المفسرين فسروها بما لا يصحّ معه الاستدلال فعن عطا لا تبطلوها بالشرك و النفاق و عن الكلبي بالرياء و السمعة و عن الحسن بالمعاصي و الكبائر و فيه نظر لأن الجماعة المشار إليهم قولهم ليس بحجة سلمنا لكن لم يتحقق لنا أن ذلك قولهم الثاني أن إفادة الجمع المضاف العموم مشروطة بعدم سبق معهود و هو هنا غير معلوم لاحتمال أن يكون المعهود هنا الأعمال الواجبة أو أعمالا مخصوصة و الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط فإذا حصل الشك في العموم امتنع الاستدلال و فيه نظر لأن الأصل عدم سبق معهود و لو لا هذا الأصل لما جاز الاستدلال بأكثر العمومات سلمنا سبق معهود لكنه لما لم يكن متعينا أنه الأعمال الواجبة أو المستحبة أو هما معا كان متعلق النهي مجملا فوجب الاجتناب عن قطع المستحبات في الأثناء من باب المقدمة و تحصيلا للبراءة و قد يجاب عن هذا بأنه

حسن لو لم يقطع بحرمة قطع بعض الأعمال و أما معه فلا لأن الشك حينئذ يرجع إلى نفس التكليف فيلزم الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد اليقين و نحن قد علمنا بحرمة قطع بعض الأعمال و شككنا في غيره فلا بد فيه من الرجوع إلى الأصل الثالث أن حمل الآية الشريفة على العموم هنا غير ممكن لأنه لو حمل على العموم لزم خروج أكثر الأفراد منه و اللازم باطل بيان الملازمة أن الأعمال المباحة و المكروهة و المحرمة و بعض الأعمال المستحبة و الواجبة يجوز إبطالها فهي خارجة عنه و أما بطلان التالي فلما تقدم إليه الإشارة فاللازم حينئذ الحمل على بعض الأفراد مجازا و حيث لم يمكن تعيينه لبطلان الترجيح بلا مرجح لزم الإجمال و معه لا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل و هو جواز الإبطال لا يقال الحمل

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست