responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 520

الأكثر و قد تقرر أن مع عدمها يكون العمل بالبراءة الأصلية لازما لا يقال الذمة مشغولة بشيء و قد اختلف فيما يبرأ به الذمة و في الأقل خلاف و بالأكثر يبرأ الذمة يقينا فيجب الأخذ به احتياطا لبراءة الذمة لأنا نقول لا نسلّم الاشتغال مطلقا لأن الأصل دال على خلوها فلا تشتغل إلا مع قيام الدليل و قد ثبت اشتغالها بالأقل فلا يثبت اشتغالها بالأكثر و الاشتغال بالأكثر مغاير للاشتغال المجرد و للاشتغال بالأقل فيكون الاشتغال بالأكثر و الاشتغال المطلق منفيا بالأصل لا يقال فإن لم يثبت دلالة على الأكثر فإنه من الممكن أن يكون دليلا عليه و لا يلزم من عدم الظفر به عدمه فكان العمل بالأكثر أحوط لأنا نقول ذلك الدليل المحتمل لا يعارض الأصل و إلا وجب الاحتياط في كل مقام يحتمل فيه قيام الدلالة على الوجوب و الحرمة و هو خلاف مقالة من يقول على البراءة الأصلية عند عدم العثور على الدلالة الشرعية و لكن لا يخفى أن ما ذكرناه إنما هو في صورة لا يكون ترك الزيادة موجبا للشك في صحة الناقص كما في المثالين المتقدمين لرجوع الشك في وجوب الزائد حينئذ إلى الشك في نفس التكليف فيندفع بالأصل و أما لو كان ترك الزائد موجبا للشك في صحة الناقص كما في الشك في وجوب السّورة و جلسة الاستراحة في الصلاة و الشك في نزح الزائد في تطهر البئر لأن ترك الزائد هنا موجب للشك في صحة الناقص و هو الصّلاة بدون السورة و جلسة الاستراحة في الأولين و ما دون الزائد في الأخير فإنه حينئذ يجب الإتيان بالزائد حيث لا دليل على نفيه لرجوع الشك حينئذ إلى المكلف به فيجب الاحتياط و لأصالة بقاء التكليف و عدم الامتثال و الخروج عن العهدة بمجرد الإتيان بالناقص فيجب الزائد لا يقال هذا تفصيل في المسألة بما لم يصر إليه أحد من الباحثين فيها فيكون خرقا للإجماع المركب فيكون باطلا لأنا نقول ذلك غير معلوم بل لا يبعد دعوى مصير معظم أصحابنا إلى هذا التفصيل فيكون لازما و يتفرع على ما ذكرناه في الصورة الأولى مسائل كثيرة منها أنه لو تيقن باشتغال ذمته بقضاء عبادة من صلاة أو صوم أو بحق من حقوق الناس و لم يعلم تمام المقدار إلا أنه يعلم ببعضه كأن يعلم باشتغال الذمة بالعشرة و يشك في الزائد عليها و قد صرح بعض الأصحاب بوجوب القضاء حتى يتيقن البراءة و هو خلاف ما حققناه و ربما وجه ما ذكره بأنه كان عالما بالمقدار ثم نساه و حصل الشك كذلك و فيه نظر و منها أنه لو تعدى بالدابة المستأجرة فتلفت فإنه يلزمه القيمة بالاتفاق و اختلفوا في أن القيمة الواجبة هل هي قيمة يوم التفريط أو قيمة يوم التلف أو أعلى القيم من حين العدوان إلى حين التلف و اللازم على ما ذكرناه هو الأخذ بأقل القيمتين اللهمّ إلا أن ينعقد الإجماع على بطلانه و ينحصر الأقوال في الثلاثة المزبورة فاللازم حينئذ القول الأخير لحصول العلم بالبراءة معه فتأمل

مفتاح [القول في أن الأصل في الواجب الوجوب العيني لا الكفائي]

إذا اختلف الأصحاب في كون الشيء هل هو واجب كفائي أو عيني بعد اتفاقهم على وجوبه في الجملة كما في الأمر بالمعروف فهل الأصل فيه أن يكون عينيّا أو كفائيا الذي يقتضيه النظر هو الأول و هو أن يكون عينيا لأن تعلق الخطاب بجميع من استجمع لشرائط التكليف متفق عليه لأن القائل بالوجوب الكفائي يعترف بذلك و لكنه يدعي أن قيام البعض يغني عن قيام الكل و أما ما اختاره بعض في الواجب الكفائي من تعلق الخطاب بواحد منهم فضعيف و ليس قولا لأحد من أصحابنا على الظاهر فإذن يحتاج في دعوى السقوط عن الجميع بقيام أحدهم إلى دلالة و الأصل عدمها فيستصحب الحكم لا يقال ما ذكر من تعلق الخطاب بالجميع و استصحابه إنما يسلم فيما إذا لم يقم به أحد مع استجماع الكل لشرائط التكليف ثم قام به بعض و أما إذا علموا أو ظنوا بتحقق السّبب الموجب له بعد قيام بعضهم فلا نسلّم الاتفاق عليه فإن القائل بالكفائي يمنعه لأنا نقول إذا ثبت التكليف على الجميع و إن علموا أو ظنوا بقيام البعض في الجملة فيثبت مطلقا إذ لا قائل بالفصل لا يقال يقلب هذا عليكم لأنه إذا لم يثبت التكليف عليهم إن علموا أو ظنوا بذلك في الجملة فلم يثبت مطلقا لأنا نقول بعد الإجماع على أن جميع الصور لها حكم واحد لا بد من ترجيح استصحاب التكليف على أصالة البراءة فإن الأول مثبت و الأخير ناف باعتبار عدم الدليل فيكون الأول مقدّما و يؤيده غلبة الوجوب العيني على الكفائي في الشريعة هذا كله إذا كان أصل الوجوب مستفادا من الإجماع و نحوه و أما إذا كان من الخطاب فلا بد من ملاحظة دلالته فإن كان من نحو الأمر فالأصل أيضا الوجوب العيني لأنه الظاهر منه عند الإطلاق

مفتاح [القول في حكم التمسك بالاحتياط لإثبات أن الأمر للفور كما نقل عن بعضهم]

اعلم أنه احتج بعض القائلين بأن الأمر للفور بالاحتياط فإن اليقين بالامتثال إنما يحصل بالبدار للإجماع عليه كما في النهاية و المحصول قال في النهاية من توقف في الامتثال خالف في ذلك إجماع السلف انتهى لا يقال إثبات الوضع بما ذكر باطل لأنا نقول ليس المقصود إثبات الوضع بل بيان أن الأصل فيما علم وجوبه في الجملة و شك في فوريته الفورية لأن اشتغال الذمة يستدعي البراءة اليقينية و لا تحصل إلا بالفورية و أما أن ما نحن فيه من هذا القبيل فلأن العلم الإجمالي بالوجوب و الشك في غيره قد يحصل من جهة الإجماع كأن يتفق الكل على وجوب فعل و يختلفوا في فوريته و قد يحصل من جهة الخطاب كأن يدل على الوجوب في الجملة و يكون مجملا بالنسبة إلى الفور و التراخي و هذا حاصل في محل الفرض و ذلك لأن الأمر إما موضوع للفور و التراخي بالاشتراك أو حقيقة في القدر المشترك بينهما و لكن غلب استعماله في الفور غلبة يوجب التوقف عند إطلاق اللفظ و على أيّ تقدير يتحقق ما ذكر و أما القول بوجوب التراخي فشاذ لا يلتفت إليه و قد عرفت دعوى العلامة الإجماع على الامتثال بالفورية فلا يصح

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست