responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 517

الأخبار الدالة على عدم المؤاخذة إلا بعد العلم و كثير منها صحيح السند انتهى و فيه نظر

[القول في حديث من عمل بما علم كفي ما لم يعلم]

و تاسعها ما تمسك به في الوافية على ذلك فقال و روى ابن بابويه بسنده عن حفص بن غياث القاضي قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) من عمل بما علم كفي ما لم يعلم وجه الدلالة ما أشار إليه السّيد صدر الدين في الشّرح فقال لا ريب أن من فعل ما يعلم وجوبه أو ندبه و كف عمّا يعلم حرمته أو كراهته فقد عمل بما علم و متى عمل كذلك كفاه الله مؤنة تكليف ما لا يعلم و أغناه عن تحمل مشقته فيدل على عدم التكليف بالنسبة إلى ما لا يعلم و أغناه فعلا و كفاه فلا ظهور للحديث في الواجب و فيه و في المستحب و من الحمل البعيد أن يحمل على عدم وجوب الحكم فيما لا يعلم حكمه و أن الواجب التوقف و الاحتياط انتهى لا يقال مقتضى عموم هذه الرواية جواز التمسك بأصالة البراءة و الإباحة قبل الفحص عن معارضهما و هو خلاف الإجماع فإن من يجعلهما حجة إنما يجعلهما حجة بعد الفحص و البحث عن معارضهما و عدم العثور عليه فلا يصح للحجيّة لأنا نقول مجرد مخالفة ظاهر العام للإجماع لا يستلزم سقوط الحجية بعد إمكان تخصيصه بما لا يلزم معه مخالفة الإجماع كما في هذه الرواية فإنه يمكن تخصيصه بصورة حصول الفحص عن المعارض و العام المخصص حجة في الباقي و لا يقال المستفاد من الرواية اشتراط الكفاية عما لا يعلم و التمسك بأصالتي الإباحة و البراءة بالعمل بما علم فلو لم يعمل به من يحصل له الكفاية و لم يجز له التمسك بالأصلين المذكورين و هذا التفصيل مما لم يذهب إليه أحد و لا قال به قائل فتكون الرواية مخالفة للإجماع لأنا نقول مخالفة ظاهر الرواية للإجماع إنما هو باعتبار مفهوم قوله من عمل إلى آخره فإنه في قوة أن يقال من لم يعمل بما علم لم يكفه ما لم يعلم و هذا غير قادح في حجية الرواية لأن المفهوم المخالف للإجماع ينبغي طرحه و الاقتصار على منطوقه و لا يقال غاية ما يستفاد من الرواية ثبوت الكفاية عما لا يعلم و جواز التمسك بالأصلين في صورة العمل بما علم لا في مطلق صورة الشك في الوجوب و الحرمة مع عدم ظهور الدليل على خلافهما بعد الفحص عنه فتكون الرواية أخص من المدعى لأنا نقول هذا غير قادح لإمكان التتميم بعدم القائل بالفرق بين الصورتين كما هو الظاهر و لا يقال كل أحد يعلم حسن الاحتياط فيدخل في قوله بما علم فيتوقف كفاية ما لم يعلم على العمل به فإذن لا يمكن جعل الرواية دليلا على حجية أصالة البراءة كما لا يخفى لأنا نقول الظاهر ورود الرواية في مقام الامتنان و ينافيه شمول ما علم لما ذكر في المراد غيره فيتجه الاستدلال بها على ذلك و فيه نظر و لا يقال المقصود في الرواية بيان عدم وجوب الاحتياط فيما إذا اشتبه الحرام أو الواجب بغيره و لم يعلم أن الموجود الخارجي هل هو من أفراد ما علم تحريمه أو من أفراد ما علم حليّته أو من أفراد ما علم وجوبه أو من أفراد ما علم عدم وجوبه فيكون تقدير الرواية من عمل بما علم من كون الشيء حراما أو واجبا يعني ترك ما علم حرمته و أتى بما علم وجوبه كفي ما لم يعلم حرمته و وجوبه يعني أنه لا يجب عليه اجتناب ما لم يعلم حرمته و لا الإتيان بما لم يعلم وجوبه و بالجملة المقصود في الرواية بيان عدم وجوب الاحتياط فيما إذا حصل الشبهة في موضوع الحكم الشرعي لا عدم وجوبه فيما إذا حصل الشبهة في نفس الحكم الشرعي و لم يعلم أن الفعل الفلاني هل حكم الشارع بحرمته أو لا أو لم يعلم أنه حكم بوجوبه أو لا و محل البحث هو هذا لا الأول فلا يكون للرواية دلالة على محل البحث فيسقط الاستدلال بها فيه لأنا نقول هذا تخصيص للرواية من غير دليل و الأصل العموم إلا أن يقال شمول الرواية للأول و الثاني معا بعيد أما أوّلا فلأنه يبعد من المعصوم (عليه السلام) صدور هذه الرخصة العامة في الأحكام الشرعية مع ما علم من حاله (عليه السلام) من التحريص و الترغيب في تحصيل الأحكام الشرعية و أما ثانيا فلأن حمل الرواية على العموم خلاف الإجماع إذ ليس كل أحد إذا عمل بما علم يكفيه ما لم يعلمه فإن الكفار و سائر فرق المخالفين و الأطفال و العوام ليسوا كذلك و ارتكاب التخصيص يفضي إلى تخصيص العام إلى الأقل من النصف فيجب الحمل على العهد و المعهود هو الثاني سلمنا و لكنه مشتبه و معه يحصل الإجمال في

الرواية فيسقط الاستدلال بها في محل البحث و فيه نظر و لا يقال غاية ما يستفاد من الرواية عدم وجوب العمل بالاحتياط بعد العمل بما علم و هذا لا يستلزم عدم وجوب العمل به قبله لأنا نقول لم يقل أحد على الظاهر بوجوب العمل بالاحتياط قبله و عدم وجوبه بعده فالتفصيل خرق للإجماع المركب فتعين بعد ملاحظة الرواية عدم وجوبه مطلقا سلمنا و لكنها دلت على عدم وجوب الاحتياط في الجملة و هو المطلوب و الإنصاف أن الرواية لا يخلو عن إجمال مناف للاستدلال فالاعتماد عليها في محل البحث مشكل و لكن جعلها من المؤيدات لا بأس به

[القول في حديث السكوت عن الأحكام]

و عاشرها المرسل خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال إن الله تعالى و تقدس حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقضوها و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تتكلفوها رحمة من الله تعالى فاقبلوها و فيه نظر

[القول في حديث الحلية]

و حادي عشرها ما تمسك به في الذكرى و الوافية من خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كل شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه و فيه نظر لا يقال يعارض ما ذكر جملة من الأخبار الآمرة بأخذ ما لا يريب منها النبوي المرسل الذي أشار إليه في المعارج و الذكرى و غيرهما دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لأنا نقول هذه الرواية لا يصلح للمعارضة من وجوه عديدة

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست