responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 511

المحكي من الأخباريين إنكار ذلك و هم طائفة من علماء الشّيعة يقدح مخالفتهم في انعقاد الإجماع و لا يحصل بمجرد اتفاق المجتهدين هذا و قد تكرر من بعضهم التّمسك بالاحتياط في المسائل الفقهية خصوصا من السّيّد ابن زهرة فإنه قد أكثر في الغنية من التمسّك به و أيضا قد حكى في المعارج عن جماعة من الإماميّة القول بالمنع من الحكم بالإباحة فيما لم يعلم إباحته و حرمته و أيضا قد يقال من حكم بأصالة البراءة فيما لم يعلم حرمته لعله أراد الموضع (الموضوع) الّذي لم يتعرض الشارع لبيان حكمه أصلا و سكت عنه مطلقا و هذا غير معلوم التحقق في هذا الزّمان لأن أفعال المكلّفين مما قد نصّ الشّارع على حكمه و إن لم نعلمه تفصيلا (مفصلا) و قد نصّ على ذلك بعض الأصحاب و بالجملة لم يثبت الإجماع على ذلك بل و لا الشّهرة و أمّا نقل جماعة الإجماع عليه فلا يصلح للحجيّة لأنه لا يفيد سوى الظنّ و هو ليس بحجّة في هذه المسألة كما لا يخفى لأنا نقول منع الإجماع على ذلك فاسد و مخالفة الأخباريين غير معلومة بل الظاهر عدمها سلّمناها و لكن لا عبرة بها بعد معلوميّة فساد طريقتهم و حقية طريقة المجتهدين و لا يشترط في الإجماع اتفاق الكل بل يكفي فيه اتفاق جماعة إذا كان كاشفا عن قول المعصوم (عليه السلام) و من الظاهر حصوله باتفاق المجتهدين ثم لو سلّمنا عدم حصول الإجماع البسيط باتفاقهم فنقول الإجماع المركب حاصل و تقريره أن كل من قال بحقية الاجتهاد قال بحجية أصالة البراءة و من لم يقل بالأول لم يقل بالثاني و لا قائل بالفصل و حيث ثبت الأول لزم أن يكون الثّاني ثابتا أيضا و إلا لزم خرق الإجماع المركب فتأمل و أمّا منع اتفاق المجتهدين على ذلك باعتبار تمسّك بعضهم بالاحتياط في المسائل الفقهية فضعيف فإن من تسبر كتبهم و تتبعها علم ذلك منهم و التمسك بالاحتياط لا يدل على عدم ذلك فإن الاحتياط قد يتمسّك به لإلزام الخصم و لعلّ هذا هو الظاهر من الغنية و قد يتمسّك به أيضا لقيام الدّليل على وجوب العمل به في بعض الموارد و لا نمنعه و أمّا ما حكاه المحقق فلعلّه محمول على ما أشار إليه جدي (قدس سره) بقوله إلا أنهما يقولان به إلى آخره و أما الاحتمال الأخير فضعفه ظاهر سلّمنا عدم معلومية انعقاد الإجماع و لكن نقول شهادة الجماعة المشار إليهم به كافية بناء على كون ذلك ممّا قام الدّليل على حجيّته بالخصوص و مثل هذا يجوز التمسّك به في هذه المسألة قطعا

[القول في الأخبار الدالة على أصالة البراءة]

و منها جملة من الأخبار

[القول في حديث الإطلاق]

أحدها ما أشار إليه في الوافية فقال روى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه في بحث جواز القنوت بالفارسيّة عن الصّادق (عليه السلام) قال كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي و نحوه المروي في البحار مسندا عن الحسين بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر أو نهي و نحوهما ما رواه في البحار أيضا عن العوالي عن الصّادق (عليه السلام) كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نصّ قال في مجمع البحرين بعد الإشارة إلى الأول قال الصّدوق و مقتضاه إباحة كلّ شيء ما لم يبلغ فيه نهي و قال في المنتهى و المختلف يجوز الدّعاء في الصّلاة بغير العربيّة لقول الصادق (عليه السلام) كلّ شيء إلى آخره رواه ابن بابويه و قال في كنز العرفان و يجوز القنوت بالفارسية لقول الصادق (عليه السلام) كلّ شيء إلى آخره و قال جدي (قدس سره) و يدل على أن الأصل البراءة قوله (عليه السلام) كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي كما رواه الفقيه و حتى يرد فيه أمر أو نهي على ما رواه الشيخ و قال بعض الأجلّة وجه الدّلالة أن هذا الحديث سواء كان خبرا أو إنشاء يدلّ على الإباحة الشّرعية أمّا الإنشاء فظاهر و أمّا الإخبار فلأن إخبار المعصوم (عليه السلام) بأن ما لم يصل إليكم النّهي عنه فذمتكم غير مشغولة بلزوم الترك حكمه حكم الإنشاء انتهى لا يقال لا يجوز الاستناد إلى هذه الرّواية في إثبات أصالة الإباحة و البراءة لأنّها ضعيفة السّند بالإرسال لأنا نقول ضعف السّند هنا غير قادح لأنه منجبر بالشهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالفة مضافا إلى إمكان دعوى عدم قدح هذا للإرسال كما أشرت إليه في مقام آخر هذا كلّه على تقدير القول بأن ليس كلّ ما رواه الصّدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه قطعيّ الصّدور و أمّا على القول بأن جميع ما رواه فيه قطعيّ الصّدور كما ذهب إليه جماعة فلا يمكن المناقشة في السّند أصلا و قد يقال هذا القول فساده واضح و لم يقم دليل يفيد العلم بصدورها عن المعصوم (عليه السلام) و الانجبار بالشهرة و الإرسال من الصدوق و نسبته إلى المعصوم (عليه السلام) لا تقتضي ذلك جدّا فالرّواية من أخبار الآحاد الّتي لا تفيد العلم و ما شأنه ذلك لا يجوز التمسّك به في مسألتنا هذه مطلقا و إن كان صحيحا و مفيدا للظن و قد يرد بأنه إذا لم يحصل العلم من هذا الخبر فهو بانضمامه إلى الأخبار الّتي يأتي إليها الإشارة تفيده لحصول التّواتر المعنويّ بها بعد وضوح دلالتها فضعف سند كلّ واحد منها غير قادح بعد بلوغ مجموعها حدّ التواتر نعم يقدح ضعف دلالة كلّ واحد منها إذا فرض توقف حصول التواتر على مجموعها و بالجملة المناقشة في سند كلّ واحد منها بعد وضوح دلالتها على المطلوب واهية مع فرض حصول التواتر بها و حينئذ لا يكون كل واحد منها حجّة بنفسه بل الحجة المجموع من حيث المجموع نعم يمكن أن يلزم به بعد وضوح دلالة من يدّعي قطعيّة الأخبار أو يدعي قيام الدّليل القطعي على حجيّته بالخصوص و يكفي هذا القدر لجعل كلّ واحد منها حجّة بنفسه فالتمسّك بهذه الأخبار الظاهرة الدّلالة صحيح مطلقا و لو قلنا بأنها لا تفيد القطع نعم لا يمكن الاعتماد عليها عندنا إلا بعد حصول القطع بصحّتها و لو فرض عدمه فلا يعتمد عليها و لكن نحن لم نلتزم بإيراد ما هو معتقدنا بل نذكر ما يمكن الاستناد إليه إما عندنا أو عند الخصم فإذا ذكرنا هنا أدلّة ظنية لا تصلح بنفسها للحجّية فلا اعتراض علينا هذا مع أنه قد يحصل العلم بملاحظة

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست