responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 510

الملازمة فواضحة و أمّا بطلان التالي فلما سيأتي إليه الإشارة إن شاء الله تعالى

مفتاح [القول في أن الأصل براءة الذمة عند الشك في وجوب شيء بنفسه]

إذا شك في وجوب شيء لنفسه لا باعتبار توقف أمر عليه باعتبار كونه ركنا أو جزءا و شرطا كما إذا شك في وجوب الاستهلال و في وجوب غسل الجمعة و في وجوب عبادة أو معاملة و لم يقم دليل علمي أو ظني معتبر شرعا أو تعبدي معتبر شرعا على عدم الوجوب و لا على الوجوب فهل الأصلح الحكم بوجوب الإتيان بذلك المشكوك في وجوبه احتياطا فيكون هذا من المقامات الّتي يجب فيها الاحتياط أو لا يجب بل الأصل هنا براءة الذّمة بحسب الظاهر عن وجوب ذلك صرّح في المعارج و المعتبر و النهاية و القواعد و التهذيب و المبادي و شرحه و المنية و الذكرى و التنقيح و الروضة و الكشف و غيرها بالثاني و ربّما يظهر من المحكي في المعارج عن جماعة و في النهاية عن بعض الأوّل و هو ضعيف بل المعتمد ما عليه الأوّلون و لهم وجوه منها ظهور جملة من العبادات في دعوى الإجماع على ذلك ففي المعتبر أطبق العلماء على أن مع عدم الدلالة الشرعية يجب إبقاء الحكم على ما يقتضيه البراءة الأصليّة و في مقام آخر إن أهل الشرائع كافة لا يخطئون من بادر إلى تناول شيء من المشتبهات سواء علم الإذن فيها من الشّرع أو لم يعلم و لا يوجبون عليه عند تناول شيء من المأكل أن يعلم التنصيص إلى إباحته و يعذرونه في كثير من المحرمات إذا تناولها من غير علم و لو كانت محصورة لأسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الإذن و في التنقيح أصالة البراءة هي حجة عندنا ما لم يتحقق دليل على خلافها و في الوسائل للشيخ الحرّ لا خلاف في نفي الوجوب في مقام الشك في الوجوب إلا إذا علمنا اشتغال ذمّتنا بعبادة معيّنة و حصل الشك بين فردين كالقصر و الإتمام و الظهر و الجمعة و في رسالة لجدي (قدس سره) ادعوا الإجماع على ذلك ادعاه جمع منهم الصّدوق في اعتقاداته و المحقّق و العلاّمة و يظهر ذلك من طريق الفقهاء و منهم الكليني و المفيد و الشيخ و إن قالا بالتوقف إلا أنّهما يقولان به بالقياس إلى حكم العقل لا بالقياس إلى الشرع و طريقة العمل فإنّهما يقولان بالبراءة و قال (قدس سره) في مقام آخر في جملة كلام له و مع ذلك اتفقوا على البراءة غاية الاتفاق و أطبقوا نهاية الإطباق و عمل جميع المسلمين كان عليها كما أشرنا و قال (قدس سره) أيضا في مقام آخر اعلم أن المجتهدين ذهبوا إلى أن ما لا نصّ فيه و الشبهة في موضوع الحكم الأصل فيهما البراءة دليل المجتهدين الإجماع نقله جمع منهم الصدوق (رحمه الله) في اعتقاداته و المحقق و العلامة و كثير من المتأخّرين و هو الظاهر من كلام الكليني و المفيد و الشيخ و لا شبهة في كونه حقا و في كلام بعض الأجلّة و الأظهر العمل على البراءة الأصلية و ادعى عليه الإجماع جماعة منهم الصّدوق في اعتقاداته في باب الحظر و الإباحة المطلقة قال اعتقادنا في ذلك أن الأشياء كلّها مطلقة حتى يرد في شيء منها نهي فيظهر منه أنه دين الإمامية و في شرح الوافية و أما جواز ترك ما يحتمل الوجوب فهو وفاقي إلا إذا علم اشتغال الذّمة بعبادة و حصل الشّك بين فردين كالقصر و الإتمام و الظهر و الجمعة و يعضد ما ذكره أمور أحدها ما ذكره جدي (قدس سره) فقال و يؤكّد إجماعهم و تحققه أنا نقطع أن المسلمين في زمن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إلى زمن القائم (عليه السلام) ما كانوا يتوقفون في كل واحد واحد من حركاتهم و سكناتهم في كل واحد واحد من أعضائهم و كذا في سمعهم و بصرهم و ذوقهم و لمسهم و شمهم و مأكولهم و مشروبهم و ملبوسهم و محل جلوسهم و مشيهم و غير ذلك مما يصير متعلّقا للحكم و بالجملة ما كانوا يتوقفون و يقتصرون على الرّخصة الثانية من الشرع و على قدر الرّخصة و أن الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله) يوم بعث لم يلزمهم على ذلك بل كان يبلغهم التّكليف و لا يؤاخذهم إلا بعد الإبلاغ في الأمور المذكورة لأنه كان يرفع التكليف و ينسخ عليهم و بدون إبلاغ الإباحة و رفع التكليف ما كان يؤاخذهم في كلّ واحد واحد من الأمور و بالجملة نقطع أن الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) لم يجعل الأصل على الأمة الاقتصار في كل واحد واحد من الأمور على الرّخصة الخاصّة و بلوغها و ثبوتها و لا كان يؤاخذ بل كان الأمر بالعكس و كذا كان حال الأئمة (عليهم السلام) كما يظهر من تتبع الأخبار بحيث لا يبقى

شبهة مضافا إلى الآثار و الاعتبار و قال أيضا إنا نقطع أن المسلمين من زمن رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) إلى زمان القائم (عليه السلام) ما كانوا يتوقفون في كلّ واحد واحد من حركاتهم و سكناتهم في كل واحد واحد من أعضائهم و كذا في كلّ واحد واحد من مأكولهم و مشروبهم و ملبوسهم و محلّ جلوسهم و حركتهم و غير ذلك مما يصير متعلّقا للحكم ما كانوا يتوقفون في هذه الأمور و غيرها على الرّخصة الثّانية من الشرع و على قدر الرّخصة و نجزم أيضا أن الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله) يوم بعث لم يلزمهم على ذلك بل كان يبلغهم التّكليف لأنّه يبلّغهم الرّخصة و الإباحة و رفع التكليف بالتوقف أو الحرمة كما يقول الأخباريّون و كذا كان حال الأئمة (عليهم السلام) و كذلك كان طريقة المسلمين في الأعصار و الأمصار و ثانيها أنّ الشهيد (رحمه الله) في الذكرى صرّح بأن أصالة البراءة حجة ما لم يتحقق دليل خلافها و لم ينقل الخلاف و هو ظاهر في دعوى عدمه و ثالثها أن معظم أصحابنا في الكتب الفقهية الاستدلالية قد شاع منهم التمسّك بأصالة البراءة من غير تأمل لأحد منهم و هو دليل على كونها من المجمع عليها بينهم لا يقال لا نسلّم انعقاد الإجماع على حجية أصالة البراءة فإن الخلاف فيها من أصحابنا موجود و ذلك لأنّ

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست