responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 508

موافقته للاعتبار العقلي و منها أظهرية دلالته من عموم ما دل على عدم جواز العمل بالظن و منها أن التخصيص لم يتطرق إليه غالبا بخلاف ما دلّ على عدم جواز العمل بالظنّ فإنه قد كثر تخصيصه و منها غير ذلك لا يقال غاية هذه الوجوه إفادة الظن بالترجيح و لكن في الاعتماد على هذا الظن في محلّ البحث إشكال لعدم الدّليل عليه لأنا نقول هذا باطل لأن الإجماع منعقد على وجوب العمل بالظن بالترجيح عند تعارض الأدلّة فهو من الظنون المخصوصة التي قام القاطع على حجّيتها سلّمنا و لكن كلامنا مع من يدعي أن وجوه الترجيح مع أدلّة عدم جواز العمل بالظن و بالجملة لا إشكال في لزوم الأخذ بعموم ما دلّ على نفي الحرج و معه يبطل احتمال وجوب العمل بالاحتياط في جميع المسائل الّتي انسدّ فيها طريق العلم و لا يقال لو وجب العمل بالظّن في جميع تلك المسائل للزم الحرج أيضا و ذلك لأنه يجوز أن يحصل للمجتهد الظنّ بكل احتمال يوجب الاحتياط و بعبارة أخرى يجوز أن يحصل للمجتهد الظنّ بوجوب كلّ ما يحتمل وجوبه و بحرمة كلّ ما يحتمل حرمته و بكلّ ما يلزم منه تكليف إلزامي و من الظاهر أنه حينئذ مستلزم للحرج و هو مثل الاحتياط في جميع تلك المسائل من غير فرق فقد ظهر الحرج لازم على تقدير لزوم العمل بالظن في جميع تلك المسائل و على تقدير لزوم العمل بالاحتياط فيها فصار ذلك مشترك الورود فما هو جوابكم عن الإيراد على وجوب العمل بالظّن فيها فهو جوابنا عن الإيراد على وجوب العمل بالاحتياط فيها لأنا نقول الفرض المشار إليه و هو أنه يجوز للمجتهد حصول الظن بوجوب كل ما يحتمل وجوبه و بحرمة كلّما يحتمل حرمته محال عادة بخلاف الاحتياط في جميع تلك المسائل فإنه ليس كذلك قطعا فلا يلزم الحرج على تقدير العمل بالظن في جميع تلك المسائل عادة بخلاف لزوم العمل بالاحتياط فإنه يلزم الحرج عادة و هذا المقدار كاف في الفرق و مجرّد الإمكان العقلي لا يقدح كما لا يخفى ثم لو سلمنا تحقق هذا الممكن فنقول مثل هذا الظن لا يجعله حجة أيضا بل الظن الّذي يجعله حجة هو الظن الواقع غالبا و هو غير المفروض قطعا فتأمل لا يقال لو سلمنا كون الفرض المشار إليه محالا عاديّا فنقول يمكن فرض آخر يلزم معه الحرج لو وجب العمل بالظن و هو أن يظن المجتهد بوجوب فعل شاق في الغاية كما إذا ظن بصحّة ما قاله السّيّد المرتضى من أنه يجب على من عليه قضاء كثير من الصّلاة أن يشتغل به دائما و لا يعرض عنه إلا بقدر الضّرورة فلا يأكل و لا يشرب و لا ينام إلا القدر الّذي يمنعه من الهلاك و كما إذا ظن بصحّة ما قاله بعض من لزوم الإتيان بغسل الجنابة على من تعمّدها و إن أصابه ما أصابه و نحو ذلك من الأفعال الشاقة و هو كثير فظهر أن الحرج لازم على تقدير لزوم العمل بالاحتياط و لزوم العمل بالظن فلا يمكن الاستدلال على بطلان الأوّل بكونه مستلزما للحرج لأنا نقول جواب هذا واضح على تقدير كون أصالة نفي الحرج كأصالة عدم جواز التّكليف بما لا يطاق فإن الفرض المذكور على هذا التقدير غير ممكن الوقوع كما لا يخفى و أما على تقدير كون أصالة نفي الحرج كأصالة حمل اللفظ على الحقيقة و نحوها و كونها من الأدلّة الظنية كما ذهب إليه بعض فنقول ذلك الظنّ بالفعل الشاق أضعف من الظّن الحاصل مما دلّ على نفي الحرج فلا يقول بحجيّته و لا يلتفت إليه و لا يتم النقض حينئذ كما لا يخفى و إن كان أقوى منه فنقول نلتزم بهذا الحرج لأن الواجب إما العمل بالظن أو بالاحتياط و على أي تقدير يجب الالتزام بهذا الحرج و الحكم بخروجه عن العموم الدّال على نفيه لقيام الدّليل القاطع عليه و أما الحرج اللازم من وجوب العمل بالاحتياط في جميع المسائل الّتي انسدّ فيها طريق القطع فلا دليل على خروجه عن عموم ما دل على نفيه فيبقى مندرجا تحته فيحكم ببطلان وجوب ذلك الاحتياط لأنه ظن خاص لم يثبت له هنا معارض أقوى و مع هذا فقد بيّنا أن مثل هذا الحرج لا يمكن تخصيصه من العموم المشار إليه بخلاف الحرج اللازم من وجوب ذلك الفعل الشاق فإنه يمكن تخصيصه منه لأن ما دلّ على امتناع تخصيص الحرج اللازم من ذلك الاحتياط المشار إليه من هذا العموم لا يدلّ على امتناع تخصيص هذا الحرج كما لا يخفى

[القول في استلزام العمل بالاحتياط الضرر المنفي شرعا]

و منها أنه لو وجب الاحتياط في جميع المسائل التي انسدّ فيها طريق العلم للزم الضّرر و التّالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلأن ذلك يستلزم كثرة الاحتياط و قد ظهر بالتجربة أن كثرة الاحتياط يفضي إلى الوسواس و من الظاهر أن الوسواس ضرر عظيم بل هو من أعظم أفراد الضّرر و قد ورد النهي عنه و الأمر بالتحرز عنه في الشريعة و أمّا بطلان التّالي فلعموم ما دل على نفي الضّرر من نحو قوله (عليه السلام) لا ضرر و لا ضرار في الإسلام لا يقال غاية ما يستفاد من العموم الدّال على نفي الضّرر في الشريعة الظن بنفي الضّرر المفروض هنا و الظن لا يجوز التّمسّك به في هذا المقام لما تقدم إليه الإشارة لأنا نقول هذا الظّن من الظنون الّتي قام القاطع على حجيتها بالخصوص و مثل هذا الظنّ يجوز التمسّك به في هذا المقام لما تقدم إليه الإشارة على أن ما دلّ على نفي ارتكاب ضرر الوسوسة يمكن دعوى قطعيته فلا يكون إثبات بطلان التّالي مستندا إلى دليل ظنّي بل إلى دليل قطعي فلا محذور أصلا و لا يقال كثرة الاحتياط لا يحصل منها العلم بالفرد المشار إليه بل يحصل منها الظن به و مثل هذا الظن لا يجوز الاعتماد عليه في هذا المقام لأنا نقول هذا الظّن مما قام القاطع على اعتباره فإن العقل قاض بأن الظنّ بالضرر يجب الاعتماد عليه كالعلم به بلا فرق فتأمل و لا يقال مجرّد كثرة الاحتياط لا يوجب العلم بالضّرر و لا الظن به فإنّ كثيرا من النّاس يكثرون في الاحتياط و لا يحصل لهم بذلك

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست