responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 263

الفصل الحادى عشر في انّ الأصل في الاشياء الطّهارة

قال بعضهم: هذا الأصل داخل تحت القاعدة لانّ الطّاهر هو ما ابيح ملابسته في الصّلاة اختياراً و النّجاسة ما حرم استعماله في الصّلاة، فالشارع لمّا امرنا بالصّلاة مستقبلًا طاهراً ساتراً للعورة تحصل هذه الماهيّة بأيّ فرد كان و البدن متلطّخاً [1] بأيّ شيء كان و كذا الثوب متلطّخاً [2] بأيّ شيء كان فإذا خرج بعض الاشياء و هو النّجاسات بقي الباقي على عدم مانعيّته من الصّلاة و تحقّق الصّلاة معه، و هو معنى الطهارة، فيكون طهارة الاشياء مستفادة من الامر بالصّلاة مع السّاتر ساكتاً عمّا عدا النجاسات اذا كانت في البدن أو الثوب- انتهى- [3].

[1]


[2] 1 و 2- كذا.

[3] وافية الاصول ص 184

اسم الکتاب : القواعد الفقهية (جامعة الأصول) المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست