responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 83

قاعدة ضمان اليد

و هي ايضاً من القواعد الفقهية المشهورة المستفادة من قوله (ص): و على اليد ما أخذت حتى تؤدّي‌ [1]، و قبل الخوض في مباحثها لا بد من التنبيه على أمر، و هو الفرق بين هذه القاعدة و بين قاعدة اليد التي يراد بها أمارية اليد على الملكية و شبهها، فنقول:

امّا الفرق من جهة الحكم فواضح؛ ضرورة أن المبحوث عنه هنا هو الضمان الذي هو حكم وضعي ثابت على تقديره بضرر صاحب اليد و عقوبة له، فهو حكم ضرري عليه، و المبحوث عنه هناك هي الأمارية التي نتيجتها ثبوت الملكية لصاحب اليد، كالبينة التي تثبت الملكية،


[1] سنن الترمذي 3: 566.

سنن البيهقي 6: 95.

سنن ابن ماجة 2: 802 ح 240.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست