و هي ايضاً من القواعد الفقهية المشهورة المستفادة من قوله (ص): و على اليد ما أخذت حتى تؤدّي [1]، و قبل الخوض في مباحثها لا بد من التنبيه على أمر، و هو الفرق بين هذه القاعدة و بين قاعدة اليد التي يراد بها أمارية اليد على الملكية و شبهها، فنقول:
امّا الفرق من جهة الحكم فواضح؛ ضرورة أن المبحوث عنه هنا هو الضمان الذي هو حكم وضعي ثابت على تقديره بضرر صاحب اليد و عقوبة له، فهو حكم ضرري عليه، و المبحوث عنه هناك هي الأمارية التي نتيجتها ثبوت الملكية لصاحب اليد، كالبينة التي تثبت الملكية،