و من القواعد الفقهية المعروفة قاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» و المراد هو الجواز الوضعي، بمعنى النفوذ و المضيّ، كما سيأتي التكلم فيه إن شاء اللّه تعالى، و في هذه القاعدة جهات من البحث:
الجهة الاولى-
في مدركها، و هو أمور:
الأوّل كونها من الأمارات الظنيّة القويّة،
التي بنى على حجيتها العقلاء من الملل كافة، سيّما القضاة و الحكام في جميع الأقطار و الأمصار و الأعصار، و لم يردع عنها الشارع بل بنى على إمضائها، كما نشاهده في باب الحدود و الديات و القصاص و القضاء و غيرها.
امّا بناء العقلاء على الاعتماد على إقرار العاقل، فلانة بعد فرض كون المقرّ عاقلًا، و العاقل لا يصدر منه ما لا يجتمع مع العقل لا بد و إن يكون الوجه لإقراره امّا بيان الواقع؛ لندمه على الخلاف الذي صدر عنه،