responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 54

و بين ما إذا كان هو الإجماع، فإنّه على التقدير الثاني يكون القدر المتيقن من معقده هي صورة قصد موجد السبب لترتب المسبب و تحقّقه عقيبه، كما ان القدر المتيقن من معقده هو ما إذا كان مثل حفر البئر في غير ملكه، و قد عرفت مراراً انه لا أصالة للإجماع مع وجود نص معتبر في معقده، فالدليل هي الرّوايات.

و ظهر ايضاً عدم انطباقها على جميع موارد السّبب؛ لاختصاص الحكم بالضمان فيها بما ذكر، هذا كلّه فيما إذا كان هناك السبب فقط.

في اجتماع السبب و المباشر

لو اجتمع السبب و المباشر، فهل الضمان على الأوّل أو على الثاني أو على كليهما بالاشتراك، وجوه و احتمالات.

قال المحقق في الشرائع‌ [1]: إذا اجتمع السبب و المباشر قدم المباشر في الضمان على ذي السبب، كمن حفر بئراً في ملك غيره عدواناً، فدفع غيره فيها إنساناً، فضمان ما يجنيه الدفع على الدّافع. و قد ادعى عدم الخلاف بل الإجماع عليه، بل ربما يقال: ان تقديم المباشر على السّبب عندهم من المسلّمات.

أقول: الظاهر وضوح تقديم المباشر في الضمان على ذي السبب في الفرع المذكور في كلام المحقق، لظهور استناد الإتلاف فيه الى خصوص المباشر، و كون السبب من المعدّات التي لا توجب الضمان مع صدور الإتلاف من الفاعل المختار، و إلا كان صانع السيف ضامناً إذا قتل به‌


[1] شرائع الإسلام 3: 186 الطبعة الجديدة.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست