responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 506

في أرض الإسلام، فيرجع ايضاً الى اعتبار يد المسلم، و كونها امارة على التذكية، غاية الأمر ان الامارة على الامارة على هذا مجرد المصنوعية في أرض الإسلام، و على ما قاله الشهيد هو ذلك بضميمة كون الغلبة لأفراد المسلمين كما لا يخفى.

هذا و الظاهر ما قاله الشهيد (قده)؛ لان الظاهر دلالة الجواب على اعتبار أمر زائد على عنوان أرض الإسلام، و إذا فسّرناه بغيره ينطبق على معنى أرض الإسلام، و لا يكون أمراً زائداً عليها؛ لان معناها كما عرفت هو كون الغلبة و السلطنة عليها للمسلمين، فلا يكون الجواب دالّاً على أمر آخر بوجه، و بعبارة اخرى: الضمير في قوله (ع): إذا كان الغالب عليها، يرجع الى أرض الإسلام، لا مطلق الأرض، و لا معنى لتقييد أرض الإسلام بما يرجع الى تفسيرها، و حمل الجواب على التوضيح و التفسير مستبعد جدّاً، بل الظاهر كونه ناظراً الى اعتبار أمر زائد، و هو لا ينطبق الّا على تفسير الشهيد، و قد عرفت ان مقتضاه انه لا أصالة للمصنوعية في أرض الإسلام، بل هي بضميمة الغلبة امارة على كون الصانع مسلماً، نعم مقتضى ذلك اعتبار إسلام الصانع من دون فرق بين ان يكون البائع أيضاً مسلماً و بين ان لا يكون كذلك.

المقام الحادي عشر-

هل المطروحية في أرض الإسلام امارة على وقوع التذكية على المطروح أو على الامارة عليه،

أو انّها لا تكون أمارة أصلًا إلّا إذا كان عليه اثر استعمال المسلم، و جريان يده عليه؟ و من المعلوم انّه حينئذ يرجع الى اعتبار يد المسلم و أماريّتها.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست