responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 496

انهم يرون أسواق المسلمين طريقاً و كاشفاً عن كونه مذكّى؛ لان الأمارية متقوّمة بأمرين، أحدهما: كون ذلك الشي‌ء فيه جهة كشف عن مؤدّاه و لو كان كشفاً ناقصاً، و الآخر: كون نظر الجاعل في مقام جعل الحجية إلى تلك الجهة من الكشف الموجود فيه في حدّ نفسه، فالامارية متوقفة على ان يكون جعل حجيته بلحاظ تتميم ذلك الكشف الناقص الموجود فيه تكويناً في عالم التشريع و الاعتبار، و من المعلوم في المقام وجود كلا الأمرين؛ لأنه لا شك في كون اللحم أو الجلد المشترى في سوق المسلمين فيه جهة كشف عن انه مذكى؛ لأنهم غالباً لا يقدمون على بيع لحم الميتة أو جلدها، كما انه لا شك في ان سيرة المتدينين على دخولهم الأسواق و اشترائهم اللحوم و الجلود باللحاظ المذكور، و سيرة المتدينين لا تحتاج إلى الإمضاء؛ فإنها كاشف مثل الإجماع عن موافقته لرأي المعصوم (ع).

و يظهر الجواب عن هذا الدليل ممّا ذكرنا من ان شمول أدلة اعتبار السوق المسلمين غير العارفين مع وضوح اختلافنا معهم في بعض الأمور المعتبرة في التذكية يكشف عن عدم الأمارية؛ لأن المسلمين غالباً لا يقدمون على بيع لحم ما هو ميتة بنظرهم و لا جلده لا بيع لحم ما هو ميتة بنظر الإمامية العارفين بالإمامة كما لا يخفى، و عليه فالأمر الأوّل من الأمرين اللذين تتقوم بهما حجية الامارة غير متحقق في المقام؛ لعدم وجود الكشف و لو بنحو ناقص على ما عرفت.

و أمّا الرّوايات، فسيأتي البحث عنها في المقامات الآتية إن شاء اللّه تعالى.

المقام الخامس-

انه يستفاد من بعض الروايات الواردة في السّوق اعتبار ضمان البائع و اخباره بكون مبيعه مذكّى،

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست