responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 472

الأخبار الكثيرة المتقدمة بمنزلة الإمضاء له كما لا يخفى.

السادس ان الموضوعات لا ريب في كون أكثرها خفية على أكثر الناس،

بمعنى ان كل صنف من الناس و إن كان لهم القدرة على مغرقة صنف من الموضوعات، لكن الغالب لا بصيرة له في الغالب، فلو كانت الأحكام معلقة على العلم بالموضوعات، لزم تعطيل الاحكام غالباً و لزم الهرج و المرج، فلا بدّ من كون شي‌ء معتبراً في الشرع في الموضوعات غير العلم مما يوجب الوثوق بها، و لا قائل بما هو أزيد من البينة من شهادة ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو نحو ذلك، نعم في حجية شهادة العدل الواحد كلام يأتي البحث عنه إن شاء اللّه تعالى.

السّابع لو دار ثبوت الموضوعات المترتبة عليها الاحكام في الشريعة مدار حصول العلم لكل أحد،

لزم العسر و الحرج الشديد المنفي بالنص و الإجماع، فكذا المقدم، فتثبت حجية البينة بعدم القول بالفصل؛ لان كل من اعتبر ما سوى العلم فقد اعتبر البيّنة.

و هنا وجوه أخرى مذكورة لإثبات حجية البينة في الموضوعات، و لكن ملاحظة ما ذكرنا من الأدلة و إن كان بعضها لا يخلو من المناقشة و النظر، لا يبقى مجالًا للارتياب في الحجية المذكورة، فلا وجه لما نسب إلى القاضي عبد العزيز البرّاج من عدم حجية البيّنة في إثبات النجاسة، و لا لما نسب الى ظاهر السيّد في الذريعة و المحقق في المعارج و المحقق الثاني في الجعفريّة و بعض آخر من عدم ثبوت الاجتهاد بشهادة عدلين؛ لعدم الدليل عليه.

و إن كان يمكن ان يكون الوجه في الأخير هو عدم كون الاجتهاد

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست