و هي من القواعد الفقهية المعروفة و المبتلى بها في كثير من أبواب الفقه، و الكلام فيها يقع في مقامات:
المقام الأوّل-
في ما يدل أو يستدلّ به على اعتبار البيّنة،
و هو أمور:
الأوّل دعوى الإجماع على اعتبارها في الموضوعات الخارجية التي يترتب عليها حكم أو أحكام في الشريعة المقدّسة
كالنجاسة و الغصبيّة و الملكية و العدالة و القبلة و الاجتهاد و أشباهها.
و قد أورد على هذه الدّعوى بان هذا الإجماع على تقدير تحقّقه ليس واجداً لملاك الحجّية و لا كاشفاً عن موافقة المعصوم؛ لاحتمال ان يكون مستند المجمعين شيئاً من الوجوه الآتية، و عليه لا يبقى للإجماع أصالة، بل اللازم النظر في تلك الوجوه و استفادة حكم البينة منها، كما لا يخفى.
و يمكن الجواب عن الإيراد بأنه حيث لا تكون الوجوه الآتية ظاهرة