responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 461

قاعدة حجيّة البيّنة

و هي من القواعد الفقهية المعروفة و المبتلى بها في كثير من أبواب الفقه، و الكلام فيها يقع في مقامات:

المقام الأوّل-

في ما يدل أو يستدلّ به على اعتبار البيّنة،

و هو أمور:

الأوّل دعوى الإجماع على اعتبارها في الموضوعات الخارجية التي يترتب عليها حكم أو أحكام في الشريعة المقدّسة

كالنجاسة و الغصبيّة و الملكية و العدالة و القبلة و الاجتهاد و أشباهها.

و قد أورد على هذه الدّعوى بان هذا الإجماع على تقدير تحقّقه ليس واجداً لملاك الحجّية و لا كاشفاً عن موافقة المعصوم؛ لاحتمال ان يكون مستند المجمعين شيئاً من الوجوه الآتية، و عليه لا يبقى للإجماع أصالة، بل اللازم النظر في تلك الوجوه و استفادة حكم البينة منها، كما لا يخفى.

و يمكن الجواب عن الإيراد بأنه حيث لا تكون الوجوه الآتية ظاهرة

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست