و منها [6]: اقتراع بني يعقوب ليخرج على واحد، فيحبسه يوسف عنده.
هذه هي الموارد التي تتبّعها سيدنا الأستاذ الأعظم الخميني (دام ظله العالي) [7] و لعلّ المتتبع أزيد من ذلك يجد موارد أخرى أيضاً.
و قد ظهر من جميع ذلك دلالة الروايات المتكثرة على مشروعية القرعة في الجملة، و إن كانت مختلفة بحسب الظّاهر، من حيث السعة و الضيق، و سيأتي التحقيق في مفادها إن شاء اللّه تعالى.
الثالث الإجماع المنقول بل المحصّل من تتبع الفتاوى و الكلمات؛
فان
[1] مستدرك الوسائل 17: 376 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 10.
[2] مستدرك الوسائل 17: 375 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 10.
[3] مستدرك الوسائل 17: 377 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 13. و في البحار 6: 551.
[4] البحار 6: 590.
[5] البحار 6: 615.
[6] البحار 5: 180.
[7] الرسائل 1: 338.