responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 428

و منها [1]: قضية مساهمة رسول اللّه (ص) قريشاً في بناء البيت.

و منها [2]: استعلام موسى (ع) النمام بالقرعة بتعليم اللّه تعالى.

و منها [3]: مساهمة رسول اللّه (ص) بين أزواجه إذا أراد سفراً.

و منها [4]: اقتراعه (ص) بين أهل الصّفة للبعث الى غزوة ذات السّلاسل.

و منها [5]: اقتراعه (ص) في غنائم حنين.

و منها [6]: اقتراع بني يعقوب ليخرج على واحد، فيحبسه يوسف عنده.

هذه هي الموارد التي تتبّعها سيدنا الأستاذ الأعظم الخميني (دام ظله العالي) [7] و لعلّ المتتبع أزيد من ذلك يجد موارد أخرى أيضاً.

و قد ظهر من جميع ذلك دلالة الروايات المتكثرة على مشروعية القرعة في الجملة، و إن كانت مختلفة بحسب الظّاهر، من حيث السعة و الضيق، و سيأتي التحقيق في مفادها إن شاء اللّه تعالى.

الثالث الإجماع المنقول بل المحصّل من تتبع الفتاوى و الكلمات؛

فان‌


[1] مستدرك الوسائل 17: 376 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 10.

[2] مستدرك الوسائل 17: 375 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 10.

[3] مستدرك الوسائل 17: 377 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 13. و في البحار 6: 551.

[4] البحار 6: 590.

[5] البحار 6: 615.

[6] البحار 5: 180.

[7] الرسائل 1: 338.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست