responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 424

مشتبه، و عن الحلّي‌ [1] دعوى الإجماع على ان كل مشكل فيه القرعة، و نقل عنه ايضاً انه قال في باب سماع البينات: «و كل أمر مشكل يشتبه فيه الحكم فينبغي ان تستعمل فيه القرعة؛ لما روى عن الأئمة (عليهم السلام) و تواترت به الآثار و أجمعت به الشيعة الإماميّة».

و ما رواه في المستدرك‌ [2] عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهم السلام) أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل، قال أبو عبد الله (ع): و أىّ حكم في الملتبس اثبت من القرعة، أ ليس هو التفويض الى اللّه جلّ ذكره؟ ثمّ ذكر قصة يونس و مريم و عبد المطلب.

و ما رواه فيه ايضاً عن الشيخ المفيد (قده) في الاختصاص‌ [3] عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد البرقي عن النضر بن سويد عن يحيى‌ بن حمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحيم قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول: ان عليّاً (عليه السلام) كان إذا ورد عليه أمر لم يجي‌ء فيه كتاب و لم تجر فيه سنّة رجم فيه يعني ساهم فأصاب، ثمّ قال: يا عبد الرّحيم و تلك من المعضلات.

الطائفة الثانية-

ما يستفاد منه العموم في الجملة

ككثير من الروايات الواردة في القرعة التي نقل أكثرها في الوسائل في الباب «12» و في الباب «13» من أبواب كيفية الحكم و في المستدرك في الباب «11» من تلك‌


[1] السرائر 2: 170 و 173.

[2] مستدرك الوسائل 17: 373 ب 11 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.

[3] الاختصاص 310.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست