responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 422

كما عن المجمع‌ [1]: صار من المقروعين المغلوبين المقهورين، و كيفية الواقعة على ما في الخبر انه لما وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل ان يأمره اللّه تعالى به، فركب في السّفينة فوقفت السّفينة، فقالوا: هنا عبد أبق من مولاه، فاقرعوا، فخرجت القرعة على يونس، فرمى بنفسه في الماء، فالتقمه الحوت، و دعوى انه لا دلالة للآية على المشروعية؛ فإن غاية مفادها الحكاية، و هي أعم من المشروعية، مدفوعة مضافاً الى ما عرفت من انه ورد في الاخبار الاحتجاج على شرعية القرعة بهذه الآية بأنه لا مجال للمناقشة في دلالة الآية على قبول يونس للمقارعة لو لم نقل بان ظاهرها تصدى نفسه لها، و القبول ان كان منشؤه كونه امراً تعبّدياً جاء به يونس، فمقتضى الاستصحاب عند الشك في البقاء بقاؤه في هذه الشريعة؛ لما تقرر في محلّه من جريان استصحاب أحكام الشرائع السابقة، و إن كان منشؤه كونه أمراً عقلائيّاً كما هو الظاهر، و قد أمضاه النّبي يونس، فاللازم ثبوته في هذه الشريعة لهذه الجهة كما لا يخفى.

ثانيهما: ما ورد في قصة التخاصم في تكفل مريم و اقتراعهم على ذلك‌

من قوله‌ [2] تعالى‌ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ‌ و كيفية الواقعة إنّ زكريا (عليه السلام) قال لهم: انا أحقّ بمريم، اي من جهة التكفل؛ لان عندي خالتها، قالوا: لا حتى نقرع عليها، فانطلقوا الى نهر الأردن فألقوا فيه أقلامهم التي كانوا يكتبون بها الوحي، على ان من ارتفع قلمه فوق الماء فهو أحقّ بها، و قيل: ان أقلامهم كانت من الحديد،


[1] مجمع البيان 4: 458.

[2] سورة آل عمران: الآية 40.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست