responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 389

و أمّا الصورة الثانية، فالظاهر عدم تحقق الانقلاب فيها أصلًا؛ لأن ادّعاء الانتقال من المدّعى عليه الى ثالث ليس موضوعاً لحكم الحاكم بعد عدم ترتب الأثر عليه أصلًا، فإن انتقال المال من المدّعى عليه الى ثالث و عدمه، ليس له ارتباط بذي اليد، و ليس ادّعاؤه منه موجباً لإقامة البينة عليه أو الحلف من الأخر مع عدمها كما هو المحقق في محلّه كما ان ادّعاء انتقال المال من الثالث اليه ليس مرتبطاً بالمدّعى، فلا اثر لحلفه على نفيه، و لا لإقامة ذي اليد البينة على ثبوته، فبعد عدم ترتب الأثر على شي‌ء من الدّعويين لا بد من ملاحظة النتيجة، و بحسبها يكون ذو اليد منكراً و الآخر مدّعياً، كما هو المفروض، و منه يظهر حكم الصورة الثالثة كما لا يخفى.

و أمّا الصورة الرّابعة، فانقلاب الإنكار فيها ادّعاء بعد عدم صدور ادّعاء من ذي اليد بالنسبة إلى الانتقال من المدعى عليه اليه أو الى الغير، مبني على ان تكون اللوازم العرفية للكلام حجة موجبة لتشخيص المدعي من المنكر، فإنه حينئذ يصير مدّعياً؛ لان لازم الإقرار بثبوت الملكية للمدعي سابقاً مع دعواه ملكية نفسه فعلًا، هو انتقاله منه اليه مع الواسطة أو بدونها، فان قلنا باعتبار هذا اللازم العرفي، فاللازم تحقق الانقلاب و إلا فالعدم.

تذنيب‌

ربما يتوهم المنافاة بين ما ذكرنا من انقلاب الدعوى إلى الإقرار في الصّورة الأولى و بين ما ورد في محاجّة أمير المؤمنين‌ [1] (عليه السلام) مع‌


[1] الوسائل 18: 215 ب 25 من أبواب كيفية الحكم ح 3. تفسير علي بن إبراهيم القمي 2: 155. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4: 101.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست