responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 359

مباد واقعية و مقدمات خارجية و هو يغاير الملكية التي هي أمر اعتباري محض؛ فان الاستيلاء و إن كان امراً اعتباريّاً و لا مجال لدعوى كونه من الأمور التكوينية؛ ضرورة ان ما يكون في الخارج هو تصرف المستولي على الدّار مثلًا بما شاء، الّا ان كون هذا التصرف استيلاء و يداً عليها منوط باعتبار العقلاء، بمعنى ان العرف يعدّ ذلك يداً و استيلاء، فالمقام نظير الفوقية و التحتية التي هي من الأمور الاعتبارية غاية الأمر له مباد خارجية، و إن كان المقصود انحصار دائرة اليد بموارد ثبوت الملكية سبباً أو مسبباً، فمن الواضح ايضاً خلافه؛ لانه ربما يتحقق غصباً أو بصورة التصرف في مال الغير بغير إذنه، غاية الأمر ان اليد التي هي موضوع القاعدة كما سيأتي عبارة عن اليد المشكوكة التي لم يعلم اقترانها بالملكية أو الاذن من المالك، و يحتمل كونها غاصبة، فلا مجال للمناقشة في ان المراد باليد نفس الاستيلاء الخارجي المتحقق عند العرف و العقلاء.

ثمّ انه ربما يتحقق تعدد اليد و الاستيلاء بالنسبة الى مال واحد و شي‌ء فأرد، كالشريكين أو الشركاء في دار واحدة، و عليه فمقتضى‌ قاعدة أمارية اليد الحكم بثبوت الملكية لهما أو لهم بنحو الشركة و الإشاعة، و سيأتى الكلام فيه مفصّلًا إن شاء اللّه تعالى.

كما انه لا شك في ان يد الوكيل إذا اعترف بالوكالة تكون يد الموكّل، و هكذا غير الوكيل كالودعي و المستأجر و المستعير و المرتهن و أشباههم.

الجهة الثانية-

في مدرك القاعدة و مستندها

و هو أمور:

الأوّل بناء العقلاء من جميع الملل و الأمم،

من غير فرق بين المتدينين منهم و غيرهم، على اعتبارها و كونها امارة عندهم لملكية ذي‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست