responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 357

قاعدة أماريّة اليد

و هي ايضاً من القواعد الفقهية المعروفة، و تحقيق الكلام فيها يقتضي البحث في جهات:

الجهة الاولى-

في المراد من اليد في هذه القاعدة،

و إن اليد التي تكون موضوعاً للاحكام و الآثار عند العقلاء، و قد وقع التعبير بها في بعض النصوص الواردة عن العترة الطاهرة عليهم آلاف الثناء و التحيّة ما ذا أريد بها؟ فنقول:

الظاهر ان المراد بها هو الاستيلاء الخارجي و السلطة الفعليّة على شي‌ء خارجاً، و التعبير عن الاستيلاء باليد لأجل كونه ملازماً لليد بمعنى الجارحة المخصوصة، غاية الأمر اختلاف مناشئ الاستيلاء و تعدّد مباديه باختلاف الموارد و الأشخاص، فالاستيلاء على الخاتم مثلًا انما هو بكونه في يد المستولي و كونه محيطاً بإصبعه أو كونه في جيبه أو صندوقه مثلًا-

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست