responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 343

العبد الحاضر بأمر الباقين بإتيان ما تقوم به المصلحة المنظورة للمولى، و أمّا في المقام فالمفروض ان الغرض من أمر الوليّ ليس تحقق الصلاة من الطفل، بل الغرض تحقق التمرين و التعويد، و في الحقيقة يكون المأمور به ذلك، و المصلحة قائمة به، الّا ان يقال بعدم تحقق التمرين و العادة بمجرد أمر الولي الطفل بالصلاة مثلًا فإنه إذا لم تتحقق من الطفل الموافقة لأمر وليه و الصّلاة مكرراً لا تتحقق العادة بوجه، و عليه فالعادة حاصلة بفعل الطفل، فاذا فرض قيام المصلحة بها، ففي الحقيقة يكون فعل الطفل مشتملًا على المصلحة، لا بعنوان الصلاة بل بعنوان حصول الاعتياد، لكنه يرجع ايضاً الى عدم كون الصلاة ذات مصلحة، فلا تكون شرعية، فتدبّر.

الثالث ان عبادات الصبيّ شرعية تمرينيّة لا انّها شرعية أصليّة،

و المراد بذلك انّ إتيان الصبي لها مطلوب للشارع لا نفسها، بل لحصول التعود و التمرن على العمل بعد البلوغ، فصلاة الصبي فيها جهتان: جهة كونها صلاة و هذه الجهة ملغاة في الصبيّ لا فرق بين كونها صلاة أو قياماً أو نوماً أو نحو ذلك، في انه لا رجحان فيها بالنسبة إليه و لا يترتب عليها أجر من هذه الجهة، و جهة كونها تعوّداً علي شي‌ء يكون مطلوباً بعد البلوغ، و إن كان لاغياً الآن في حدّ ذاته، و هذه الجهة مطلوبة للشارع و يترتب عليها الثواب، ففي الحقيقة يكون الطفل مأموراً بالتمرّن و التعوّد و يثاب عليه، لا على أصل العبادة، حكي هذا القول عن جماعة من المتأخرين منهم الشهيد الثاني، و ربما يظهر من المحكي عن بعضهم تنزيل كلام المشهور ايضاً على ذلك لا الشرعية بالمعنى الأوّل.

و الثمرة بين هذا القول و القول الثاني بعد اشتراكهما في بطلان عبادة

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست