responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 313

آمِنُوا بِاللَّهِ‌ فيستفاد منه ان تخصيص الخطاب بالمؤمنين ليس لأجل اختصاص الحكم بهم.

نعم قد يقع بيان الحكم بصورة الخطاب الى شخص خاص أو طائفة خاصّة كزرارة مثلًا و في مثله تجري قاعدة الاشتراك المتقدمة، و مقتضاها عدم الفرق بين المؤمن و الكافر ايضاً، كما لا يخفى.

الثالث ما ربما يقال من انه لا ريب في كون الكفار مكلفين بالايمان،

و قد ورد في بعض الاخبار ان الايمان ليس مجرد الاعتقاد بالعقائد الحقة، بل هو مع العمل بالأركان و إطاعة الوظائف و الأحكام.

و أورد عليه بان الايمان ليس هو المواظبة على جميع الاحكام قطعاً، و الترجيح لبعض الاحكام لا وجه له، و لا ريب ان فاعل المحرّمات و تارك الواجبات مع اعتقاده العقائد الحقّة يسمّى مؤمناً مسلماً، فما في الرواية المتقدمة يكون تعريفاً للايمان الكامل، كقوله تعالى‌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ‌ [1].

الرّابع بعض الآيات الظاهرة في أنهم مكلفون بالفروع‌

كقوله تعالى حكاية عنهم بعد السؤال عنهم عن انه‌ ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ: «قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ» [2]، و قوله تعالى‌ فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلَّى‌ [3]. و قوله تعالى‌


[1] سورة الأنفال الآية 2.

[2] سورة المدثر، لآيات 43 46.

[3] سورة القيامة، لآية 31.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست