responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 296

الأوّل الاتفاق القطعي من الأصحاب على اشتراك الجميع في الحكم المتوجه الى بعض آحاد المكلّفين،

و يشهد به استدلالهم بالخطابات الخاصّة في إثبات عموم الحكم خلفاً بعد سلف، و كان هذا هو المتداول من الصدر الأول إلى يومنا هذا، فترى مثلًا في صحيحة [1] زرارة المعروفة الواردة في الاستصحاب ان المفروض في موردها اصابة دم الرعاف أو شي‌ء من المني ثوب زرارة، و الحكم الواقع في الجواب في جميع الفروض المفروضة لزرارة انما وقع بصورة الخطاب الشخصي متوجّهاً الى زرارة، و هكذا في كثير من الروايات الواردة بهذه المثابة، و مع ذلك يستدلون بها للحكم الكلّي، و لم يناقش فيه أحد منهم، و منه يظهر عدم ارتباط ذلك بمسألة عموم الخطابات الشفاهية و عدمه، التي هي مسألة مختلف فيها، و سكوتهم عن التعرض لمسألة الاشتراك و عدم اقامة الحجة عليه، انّما هو للاتكال على كونه من المسلم عندهم، و ربما يقال: انه من ضروري الدين، و لا أقل من كونه ضروري الفقه، نعم من الواضح انه لو كان قيد مأخوذاً في الموضوع كقيد الاستطاعة الوارد في دليل وجوب الحج، فلا مجال لدعوى اقتضاء الاشتراك لثبوت التكليف لغير المستطيع ايضاً، كما انه لو احتمل اشتراط التكليف بمثل وجود الإمام أو نائبه الخاص، كالتكليف بوجوب صلاة الجمعة، لا مجال لدعوى كون القاعدة مقتضية للاشتراك بالنسبة إلى زمن الغيبة أيضاً.

و الإنصاف تمامية هذا الدليل و ثبوت الاتفاق، بل الضرورة على ذلك، و قد بلغ نقل الإجماع في ذلك مضافاً الى الإجماع المحصّل حدّ


[1] الوسائل 2: 1065 ب 44 من أبواب النجاسات ح 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست