responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 288

العناوين و المفاهيم التي أخذت موضوعاً للحكم الشرعي هو واقعها و المعنى الحقيقي لها، و لا شك في ان العرف لا يفهم من لفظ الإحسان غير ما هو المعنى الحقيقي له.

أقول: لا خفاء في كون الظاهر من العناوين هو المعنى الحقيقي لها، انما البحث في ذلك المعنى الحقيقي، و انه هل يعتبر فيه القصد و الاعتقاد كالعناوين القصدية التي تكون معانيها الحقيقية متقومة بالقصد، أو يعتبر فيه واقع دفع المضرة و منعها، و إن لم يكن مقصوداً بل و لا معتقداً به بوجه، أو يعتبر فيه كلا الأمرين؟ هذا و الظاهر بحسب نظر العرف هو الأخير، امّا اعتبار مصادفة الواقع فلا شبهة فيه، غاية الأمر انه مع عدم المصادفة ربما يكون معذوراً، و لا يعدّ محسناً، و أمّا اعتبار القصد فالظاهر انه ايضاً كذلك؛ لان العرف لا يرى غير القاصد للإحسان، بل القاصد للاساءة محسناً بمجرد مصادفة الواقع، فلو كان السقي في المثال المذكور دفع مضرة بحسب الواقع و إساءة بحسب القصد و الاعتقاد، هل يكون السّاقي عند العرف محسناً؟ الظاهر لا؛ فالعرف يرى اعتبار كلا الأمرين، و لا يكتفي بوجود واحد منهما كما لا يخفى.

الجهة الثانية في بيان المراد من مجموع الجملة الواقعة في الآية،

فنقول: الظاهر ان هذه الآية [1] كآية [2] نفي السبيل للكافرين على المؤمنين واقعة في مقام الإنشاء و حاكية عن عدم جعل السبيل على المحسن في الشريعة، و إن كانت خالية عن لفظ الجعل، بخلاف آية نفي السبيل، الّا ان‌


[1] سورة التوبة: 92.

[2] سورة النساء الآية: 141.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست