responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 277

و أمّا بالنسبة إلى المستقبل فلكون العنوان باقياً لا مجال لصحّة نكاحه.

و قد ظهر مما ذكرنا حكم التطليقة أو التطليقات الواقعة في حال الكفر، فان مقتضى القاعدة عدم ترتب الأثر من جزئية السّبب أو السّببية التامة للتحريم عليها؛ لعدم اختصاصها بالأحكام التكليفية، و لا حاجة في ذلك الى رواية البحار، حتى يناقش فيها من إذ السّند، كما لا يخفى.

خاتمة-

تشتمل على بيان أمور:

الأوّل الكافر المنتحل للإسلام كالخوارج و الغلاة و النواصب و المجسمة و نحو ذلك، إذا رجع الى الإسلام، فهل يكون مشمولًا للقاعدة أم لا؟

نسب الى ظاهر إطلاق الأصحاب أنه ايضاً كالكتابي و الوثني في هذا الحكم، و لكنه محلّ تردّد و إشكال؛ لانه ربما يقال: ان المتبادر من حديث الجبّ هو الإسلام المسبوق بكفر صرف لا تديّن بالإسلام فيه، و يمكن الإيراد عليه بان المقصود من التدين بالإسلام ان كان هو التدين الواقعي فهو لا يجتمع مع كفرهم، كما هو المفتي به للأصحاب، و إن كان هو التدين الاعتقادي فهو ينكشف خلافه بعد الإسلام؛ لأن المنتحل بعد ما أسلم يرى انه كان غير مسلم، و الاعتقاد السابق لا يجدي، كما ان الكافر لا يرى نفسه كافراً في زمان كفره، و عليه فلا يبعد ان يقال بالشمول.

الثاني الظاهر عدم شمول القاعدة للمخالف‌

إذا استبصر؛ لما عرفت من انّها في مقام التحريض و الترغيب بالإسلام في مقابل الكفر، فلا دلالة لها على حكم المخالف بوجه، بل لا بد في استفادة حكمه من الرجوع الى القواعد الأخرى‌، مثل قاعدة (لا تعاد) في باب الصلاة و غيرها، و قد ورد في باب زكاته روايات خاصّة.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست