responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 23

الكلي الشرعي على نحو يشمل جميع المكلّفين و الظاهر تمامية الإيرادين فالقواعد الفقهية كما تجري في الشبهات الموضوعية كقاعدة الفراغ و اليد و الحلية كذلك تجري في الشبهات الحكمية.

الجهة السابعة:

في مصادر القواعد الفقهية.

فاعلم أن المصدر فيها لا يتخلّف عن المصدر في نفس المسائل الفقهية فبعضها مستفاد من القرآن الكريم كقاعدة لا حرج و نفي السبيل و قاعدة الإحسان و غيرها و بعضها مستفاد من السنة من عموم نصّ أو ظاهر رواية أو غيرهما و بعضها من الإجماع و العقل.

و قد يستفاد بعضها من القواعد الأُصولية كقاعدة مشروعية عبادات الصبي الّتي تستفاد من البحث الأُصولي أعنى ان الأمر بالأمر هل هو أمر بذلك الشي‌ء أم لا؟ و هذا أيضاً من نقاط الافتراق بينهما بمعنى أن القاعدة الأُصولية تصلح لان تكون علة للقاعدة الفقهية و لا عكس فتتبّع و مع ذلك كله هناك قواعد مطروحة في الفقه يستفاد منها ما يستفاد من سائر القواعد الفقهية و لكن الدليل فيها غير الدليل في الأحكام الشرعية كقاعدة أن العلل الشرعية معرفات الّتي عبر عنها المحقّق الشريف القاساني‌ [1] بعنوان القاعدة الفقهية و لا تدلّ بالمطابقة على حكم شرعي فقهي و أيضاً قاعدة انه لا اطراد في العلل التشريعية و غيرهما و الظاهر ان دليل هذه القواعد و نظائرها بناء على كونها قاعدة فقهية، هو الاستقصاء في المذاق الشرعي في الموارد المختلفة فهي قواعد مصطادة فلا دليل نقلياً معينا عليها هذا و قد تبحث عن بعض القواعد في الفقه و لكن لا بعنوان قاعدة فقهية بل كقاعدة كلية قابلة للانتفاع‌


[1] تسهيل المسالك إلى المدارك في رءوس القواعد الفقهية.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست